283
الكافي ج12

۱۱۵۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَكَرِهَهَا ۱ .
فَقُلْتُ : قَدْ رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لاِءَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً .
فَقَالَ : «لاَ ۲ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ۳ ، إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا ۴ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ۵ وَ هِيَ ۶ عِنْدِي»

1.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۱ ص ۵۲ ح ۱۸ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۳۶ ص ۲۴۲ ح ۴۸ .

2.هكذا في «ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والعيون والمحاسن . وفي المطبوع : «فكرههما» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۶۷ : «فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والده عليه السلام القضيب لغاية الزهد والتنزّه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمه الله يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإن كان هذا حكم التلبّس بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى» .

4.في «جد» التهذيب : «لا واللّه » بدل «لا والحمد للّه » .

5.في «ق ، جت» : «له» .

6.في «ط» : - «فقال : لا والحمد للّه إنّما كانت لها حلقة من فضّة» .


الكافي ج12
282

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ» . ۱

۱۱۵۴۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۲، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الطِّينِ ؟
فَقَالَ : «أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلاَّ طِينَ قَبْرِ ۳ الْحُسَيْنِ عليه السلام ۴ ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ» . ۵

19 ـ بَابُ الاْءَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي ۶ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۷

۱۱۵۴۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي ۸ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۹ » . ۱۰

1.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۱۰ ح ۳۵۷۱ عن عبداللّه بن مسعود .

2.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۵۰۵ ح ۲۲۳۰ ؛ الملاحم والفتن : ص ۱۴۸ كلاهما عن عبداللّه ، بحارالأنوار : ج ۵۱ ص ۸۵ ح ۳۸ .

3.في «ط» : «بعض أصحابه» .

4.في «ط» والتهذيب : - «قبر» .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ق ، ن ، جت» والوسائل : «الحائر» بدل «قبر الحسين عليه السلام » . و في حاشية «ق» : «الحير» بدلها .

6.في «ط» : «من» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۷

8.ينابيع المودّة : ج ۳ ص ۲۷۹ ح ۲ وراجع : الأمالي للطوسي : ص ۳۵۱ ح ۷۲۶ .

9.في «ن» : «من» .

10.قال السيّد العاملي قدس سره : «أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة . والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضا وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافا لأدلّة المنع . وهو حسن إلاّ أنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربّما يصير محرّما بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة ... [و] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل . وحكي عن المفيد تحريمه ... [وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد [استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة» . المدارك ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ ـ ۳۸۱ . وانظر : التذكرة ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ ؛ المختلف ، ص ۶۳ ؛ المنتهى ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225413
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي