عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ» . ۱
۱۱۵۴۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۲، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الطِّينِ ؟
فَقَالَ : «أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلاَّ طِينَ قَبْرِ ۳ الْحُسَيْنِ عليه السلام ۴ ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ» . ۵
19 ـ بَابُ الاْءَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي ۶ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۷
۱۱۵۴۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي ۸ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۹ » . ۱۰
1.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۱۰ ح ۳۵۷۱ عن عبداللّه بن مسعود .
2.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۵۰۵ ح ۲۲۳۰ ؛ الملاحم والفتن : ص ۱۴۸ كلاهما عن عبداللّه ، بحارالأنوار : ج ۵۱ ص ۸۵ ح ۳۸ .
3.في «ط» : «بعض أصحابه» .
4.في «ط» والتهذيب : - «قبر» .
5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ق ، ن ، جت» والوسائل : «الحائر» بدل «قبر الحسين عليه السلام » . و في حاشية «ق» : «الحير» بدلها .
6.في «ط» : «من» .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۶۷
8.ينابيع المودّة : ج ۳ ص ۲۷۹ ح ۲ وراجع : الأمالي للطوسي : ص ۳۵۱ ح ۷۲۶ .
9.في «ن» : «من» .
10.قال السيّد العاملي قدس سره : «أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة . والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضا وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافا لأدلّة المنع . وهو حسن إلاّ أنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربّما يصير محرّما بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة ... [و] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل . وحكي عن المفيد تحريمه ... [وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد [استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة» . المدارك ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ ـ ۳۸۱ . وانظر : التذكرة ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵۶ ؛ المختلف ، ص ۶۳ ؛ المنتهى ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ .