هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ ۱ ، فَاسْتَسْقى ۲ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً ۳ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ ۴ صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ ۵ الرَّجُلِ ، قَامَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَائِدَةِ ، فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ ، فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَلْعُونٌ ۶ مَنْ جَلَسَ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ۷ » . ۸
۱۱۵۴۹.وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ ۹ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً ۱۰ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» . ۱۱
۱۱۵۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ كَانَ يُوءْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْآخِرِ ،
1.في «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «فبينما» .
2.في التهذيب : - «يأكل ومعه عدّة على المائدة» .
3.في «بف» : «فاستقى» .
4.في «ط» والوسائل والمحاسن : - «ماء» .
5.في «ط ، بن» والوسائل والتهذيب : - «أن» .
6.في «ط» : «يدي» . وفي التهذيب : «بيد» بدل «في يد» .
7.في «بن» والوسائل : «ملعون ملعون» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۶۸ : «ظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات» .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : ما مضمونه : «بعض الروايات تضمّنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها دلّت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا ، والاعتماد على الاُولى ؛ لصحّتها ، وعدّاه العلاّمة إلى الاجتماع على الفساد واللهو . وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه .
ولم نقف على مأخذه . والقياس باطل» . المسالك ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۱ .
9.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۵۹ ح ۲۳۰ عن الحسن بن عبداللّه بن محمّد الرازيّ عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۵۱ ص ۶۵ ح ۲ .
10.في الوافي والمحاسن : - «ملعون».
11.في «ط» : - «طائعا» .