293
الكافي ج12

۱۱۵۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغى» . ۱

۱۱۵۶۱.وَعَنْهُ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ» . ۳

22 ـ بَابُ مَنْ مَشى إِلى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ

۱۱۵۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ ، فَلاَ يَسْتَتْبِعَنَّ ۵ وَلَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ ۶ فَعَلَ ۷ أَكَلَ ۸ حَرَاماً ، وَدَخَلَ غَاصِباً ۹ » . ۱۰

1.المحاسن ، ص ۴۴۶ ، كتاب المآكل ، ح ۳۳۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۴۲۵۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۳ ، ح ۳۰۴۴۴ .

2.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «عنه» بدل «وعنه» . ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .

3.المحاسن ، ص ۴۴۷ ، كتاب المآكل ، ح ۳۳۹ ، بسنده عن محمّد بن سنان . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۵۴ ، ح ۶۵ ؛ و عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۸۹ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۹۸۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۰۴۵۹ .

4.سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۳۶۸ ح ۴۰۸۸ ؛ كشف الغمّة : ج ۳ ص ۲۶۷ كلاهما عن عبداللّه بن الحارث بن جزء الزبيديّ ، بحارالأنوار : ج ۵۱ ص ۸۷ ح ۳۸ .

5.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .

6.في «بن» والوسائل : «فلا يتّبعنّ» .

7.في «جت» : «فإن» بدل «فإنّه إن» .

8.في التهذيب والمحاسن : + «ذلك» .

9.في المحاسن : «كان» .

10.في حاشية «جت» والمحاسن والجعفريّات : «عاصيا» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۷۲ : «أكل حراما ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك» . وقال الشهيد قدس سره : «يكره ... استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره» . الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۶ .


الكافي ج12
292

۱۱۵۵۸.عَنْهُ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۲ : «كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ ۳ مَا خَلاَ ۴ الْحُمّى ؛ فَإِنَّهَا ۵ تَرِدُ وُرُوداً» . ۶

۱۱۵۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كَثْرَةَ الاْءَكْلِ» .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَيْسَ ۷ لاِبْنِ آدَمَ بُدٌّ ۸ مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ ، فَإِذَا أَكَلَ ۹ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلْيَجْعَلْ ۱۰ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ ۱۱ ، وَثُلُثَهُ ۱۲ لِلنَّفَسِ ؛ وَلاَ تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ ۱۳ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ» . ۱۴

1.الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .

2.في «ط» : + «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومحمّد بن عليّ عن ابن سنان ، عن رجل آخر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال» .

3.«التُخَمة» : هو الداء يصيبك من وخم الطعام ، أي ثقله ، أو من امتلاء المعدة ؛ فإنّ الطعام يثقل على المعدة فتضعف عن هضمه فيحدث منه الداء . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۵۲ ؛ تاج العروس ، ج ۱۷ ، ص ۷۲۰ (وخم) .

4.في الوسائل : «إلاّ» بدل «ما خلا» .

5.في «بح» : «فإنّه» .

6.المحاسن ، ص ۴۴۷ ، كتاب المآكل ، ح ۳۴۱ ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۸۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳۰۴۵۸ .

7.في «ط» : «أليس» .

8.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والمحاسن ، ص ۴۴۰ : «بدّ لابن آدم» بدل «لابن آدم بدّ» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۷۰

10.في «بح» : «فليحلّ» .

11.في «بف» : «للشرب» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع والوسائل : «وثلث بطنه» .

13.في «ق ، بح ، بف» وحاشية «جت» : «سمن» .

14.المحاسن ، ص ۴۴۶ ، كتاب المآكل ، ح ۳۳۳ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن صالح النيلي ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية : «إنّ اللّه تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل» . المحاسن ، ص ۴۴۰ ، كتاب المآكل ، ح ۲۹۸ ، بسند آخر ، من قوله : «ليس لابن آدم» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۸۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۳۰۴۳۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 259267
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي