۱۱۵۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغى» . ۱
۱۱۵۶۱.وَعَنْهُ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ» . ۳
22 ـ بَابُ مَنْ مَشى إِلى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ
۱۱۵۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ ، فَلاَ يَسْتَتْبِعَنَّ ۵ وَلَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ ۶ فَعَلَ ۷ أَكَلَ ۸ حَرَاماً ، وَدَخَلَ غَاصِباً ۹ » . ۱۰
1.المحاسن ، ص ۴۴۶ ، كتاب المآكل ، ح ۳۳۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۴۲۵۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۸۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۳ ، ح ۳۰۴۴۴ .
2.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «عنه» بدل «وعنه» . ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .
3.المحاسن ، ص ۴۴۷ ، كتاب المآكل ، ح ۳۳۹ ، بسنده عن محمّد بن سنان . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۵۴ ، ح ۶۵ ؛ و عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۸۹ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۹۸۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۰۴۵۹ .
4.سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۳۶۸ ح ۴۰۸۸ ؛ كشف الغمّة : ج ۳ ص ۲۶۷ كلاهما عن عبداللّه بن الحارث بن جزء الزبيديّ ، بحارالأنوار : ج ۵۱ ص ۸۷ ح ۳۸ .
5.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .
6.في «بن» والوسائل : «فلا يتّبعنّ» .
7.في «جت» : «فإن» بدل «فإنّه إن» .
8.في التهذيب والمحاسن : + «ذلك» .
9.في المحاسن : «كان» .
10.في حاشية «جت» والمحاسن والجعفريّات : «عاصيا» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۷۲ : «أكل حراما ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك» .
وقال الشهيد قدس سره : «يكره ... استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره» . الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۶ .