أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ يَأْكُلُ ۲ مُتَّكِئاً، قَالَ: وَقَالَ ۳ : «مَا أَكَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَهُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ ۴ ». ۵
1.. في «بح» : + «كان» .
2.في «ط» : - «يأكل» .
3.في «ط» : «فقال» .
4.في المرآة : «يمكن أن يكون اتّكاؤه عليه السلام غير ما رواه أنّه لم يفعله النبيّ صلى الله عليه و آله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا . لكنّه بعيد . والأظهر أنّه إمّا لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقيّة ومخالفة العرف» . وقال الشهيد قدس سره : «ويكره الأكل متّكئا ، والرواية بفعل الصادق عليه السلام لبيان جوازه ؛ ولهذا قال : ما أكل رسول اللّه صلى الله عليه و آله متّكئا قطّ . وروى الفضيل بن يسار جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم ينه عنه ، مع أنّه في رواية اُخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنّه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلاً . وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال . ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى» . الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ .
5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۳ ، ح ۴۰۱ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۴۵۸ ، كتاب المآكل ، ح ۳۹۵ ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۴۲۴۹ ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة ، وفيه هكذا : «عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متربّعا...» . الزهد ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۵۹ ، وتمام الرواية فيه : «ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : ما رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متّكئا ، ثمّ ذكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : ما أكل متّكئا حتّى مات» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۹۸۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳۰۴۶۳ ؛ وفيه ، ص ۲۵۷ ، ح ۳۰۴۸۳ ، إلى قوله : «كان يأكل متربّعا» .