۱۱۵۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۱بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ» . ۲
۱۱۵۸۶.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ۳فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ ۴ عَلى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ» . ۵
۱۱۵۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ ۶ وَالْخِتَانِ ، وَلاَ تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي ۷ » . ۸
1.في «بن» والوسائل : - «الحسن» .
2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۴ ، ح ۴۰۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ۴۱۱ ، كتاب المآكل ، ح ۱۴۲ ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۹۹۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۹ ، ح ۳۰۵۱۵ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۷۵
4.في «ط» : - «الواجب» .
5.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ۲۰۵۷ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۹۸ ، المجلس ۴ ، ح ۳ ، بسند آخر عن معلّى بن خنيس . الاختصاص ، ص ۲۸ ، مرسلاً عن عبد الأعلى ؛ مصادقة الإخوان ، ص ۴۰ ، ح ۴ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۹۹۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۳۰۵۱۸ .
6.«الوليمةُ» : طعامُ العرس ، أو كلّ طعام صنع لدعوة وغيرها . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۳۶ (ولم) .
7.الخفض للجارية كالختان للغلام ، ولايطلق الخفض إلاّ على الجارية دون الغلام . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۷۵ (خفض) .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۴ ، ح ۴۰۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۹۹۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۰۵۲۴ .