جَعْفَرٌ ۱ أَنْ يَجُوزُوهُ ۲ حَتّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ» . ۳
۱۱۵۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ۴ » . ۵
30 ـ بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ
۱۱۵۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۷ : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لاِءَخِيهِ ۸ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ، وَأَنْ ۹ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلاَ يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً . وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنِّي ۱۰ لاَ أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ» . ۱۱
1.في المحاسن : «يعزّ» بدون اللام .
2.في الوافي : «اُريد بقوله صلى الله عليه و آله : «لعزّ على قوم فيهم جعفر» أنّه لو كان فيكم ما جازه الركب بغير غداء ؛ لأنّه كان لشدّة حبّه للضيف شذّ أن يجوزه أحد لم يتغدّ عنده ، وكان جواز الضيف بلاغداء عزيزا أي نادرا على قوم هو فيهم» .
3.في «ط» : «ولن يجوزوه» . وفي «بح» : «أن تجوزوه» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .
4.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۳۳۶ ح ۱۳۷۶ ؛ الأمالي للطوسي : ص ۲۵۶ ح ۴۶۲ كلاهما عن ربيعة بن ناجذ .
5.في الوافي : «الوَضوء ـ بفتح الواو ـ : الماء الذي يتوضّأ به» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۷۶
7.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال» بدل «قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
8.في الوسائل ، ج ۱۷ والكافي ، ح ۸۶۵۵ : + «المسلم» .
9.في الوسائل والكافي ، ح ۸۶۵۵ : - «أن» . وفي الجعفريّات ، ص ۱۹۳ : «أو» بدل «وأن» .
10.في «ط ، بن» والوسائل ، ج ۲۴ والمحاسن : - «إنّي» .
11.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الهديّة ، ح ۸۶۵۵ ، إلى قوله : «ولا يتكلّف له شيئا» . المحاسن ، ص ۴۱۵ ، كتاب المآكل ، ح ۱۶۸ ، عن النوفلي ، وفيه هكذا : «عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...» . الجعفريّات ، ص ۱۹۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۹۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۳۰۵۳۴ ؛ وفيه ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۶ ، ح ۲۲۵۳۶ ، إلى قوله : «لا يتكلّف له شيئا» .