315
الكافي ج12

صَدِيقِكُمْ» 1 قَالَ 2 : «هوءُلاَءِ الَّذِينَ سَمَّى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي هذِهِ الاْآيَةِ تَأْكُلُ 3 بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ 4 وَ الْمَأْدُومِ ، وَكَذلِكَ تَطْعَمُ 5 الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ 6 ، فَأَمَّا 7 مَا خَلاَ ذلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلاَ» . 8

۱۱۵۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَأَنْ ۹ تَتَصَدَّقَ ، وَلِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ۱۰ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَيَتَصَدَّقَ ۱۱ » . ۱۲

11599.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 13 ، عَنِ

1.النور (۲۴) : ۶۱ .

2.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والمحاسن ، ح ۱۷۵ : «فقال» .

3.في «ق ، بف» : والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن ، ح ۱۷۵ : «يأكل» .

4.في «بح» : «الثمر» .

5.في الوسائل : «تأكل» .

6.في «م ، جد» : «بغير إذن زوجها» . وفي «بح ، بن» والوسائل والتهذيب والمحاسن، ح ۱۷۵ : «بغير إذن زوجها» بدل «من منزل زوجها بغير إذنه» .

7.في «م ، بن ، جد» : «وأمّا» .

8.المحاسن ، ص ۴۱۶ ، كتاب المآكل ، ح ۱۷۵ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۵ ، ح ۴۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . المحاسن ، ص ۴۱۶ ، كتاب المآكل ، ح ۱۷۳ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۹۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۳۰۵۴۵ .

9.في «بح» : - «أن» .

10.هكذا في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في» .

11.في «جت» : «ويصّدّق» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۸۴ : «التصدّق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعلّه محمول على ما إذا علم أو غلب ظنّه برضا الصديق» .

12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۶ ، ح ۴۱۷ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۴۱۶ ، كتاب المآكل ، ح ۱۷۴ ، عن أحمد بن محمّد بن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . و راجع : الكافي كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال امرأته ... ، ح ۸۶۳۰ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۰ ، ح ۱۹۹۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۳۰۵۴۶ .

13.في «بح ، بن» والوسائل : «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد» . وهو سهوٌ ناشٍ من جواز النظر من «محمّد» إلى «محمّد» فوقع السقط ؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى [عن محمّد بن خالد [البرقي] عن القاسم بن عروة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲ وص ۳۶۸ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ج ۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۷۶ عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير .


الكافي ج12
314

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ هذِهِ 1 الاْآيَةِ : «وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ 2 أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ» 3 إِلى آخِرِ الاْآيَةِ ، قُلْتُ 4 : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : «أَوْ صَدِيقِكُمْ» ؟
قَالَ : «هُوَ ـ وَاللّهِ ـ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 5 » . 6

11597.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ

1.في «ق ، بف» : - «عن هذه» .

2.هكذا في المصحف الشريف و«ط» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» بدل «وَ لاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ» .

3.النور (۲۴) : ۶۱ .

4.في «جت» : «فقلت» .

5.قال الشهيد الثاني قدس سره ما مضمونه : «قد استثني من تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمّنته الآية وهي قوله تعالى : «وَ لاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَ نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَــلَـتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ وآ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا» يعني : مجتمعين ومنفردين . والمراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد ، بقرينة الجمع ، ولأنّ الجدّ أدخل في القرب من العمّ والخال . ويحتمل عدم دخول الأجداد ؛ لأنّهم ليسوا آباء حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، والإطلاق منزّل عليها . والجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل ، قضيّة للمطابقة . وكذا القول في الاُمّهات بالنسبة إلى الجدّات . ولا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما . وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأنّ ماله للسيّد أو من له عليه ولاية . وقيل : الولد ؛ لأنّه لم يذكر بالصريح ، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولويّة الأب . وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به . وفي رواية : إنّه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده ، وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصحّ عدم اشتراط الأوّلين ، أمّا الثالث فحسن» . المسالك ، ج ۱۲ ، ص ۹۸ ـ ۹۹ .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۹۵ ، ح ۴۱۴ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۴۱۶ ، كتاب المآكل ، ح ۱۷۲ ، عن ابن سنان و صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان أو ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۹۹۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۳۰۵۴۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 259451
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي