327
الكافي ج12

الْعُرْسِ ۱ ، وَالْخُرْسِ ۲ ، وَالاْءِيَابِ ۳ ، وَالاْءِعْذَارِ ۴ » . ۵

۱۱۶۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : ۶ الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ : الْعُرْسِ ، وَالْخُرْسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُطْعَمُ ، وَالاْءِعْذَارِ وَهُوَ خِتَانُ الْغُلاَمِ ، وَالاْءِيَابِ وَهُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ ۷ مِنْ غَيْبَتِهِ» . ۸
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «أَوْ تَوْكِيرٍ ۹ ، وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارِ ۱۰ أَوْ غَيْرُهُ ۱۱ » . ۱۲

۱۱۶۱۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ۱۳بِإِسْنَادٍ۱۴ذَكَرَهُ :

1.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۹۰ : «العرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر» .

2.قال ابن الأثير : «الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها . يقال : خرست النفساء ، أي أطعمتها الخرسة ... فأمّا الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲ (خرس) .

3.الإياب : الرجوع من الأسفار ، سيّما سفر الحجّ . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۹۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۸ (آب) .

4.أعذر الغلام : ختنه ، كعذره يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۱۲ (عذر) .

5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۹۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۳۰۶۲۸ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۸۲

7.في «ن ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «عاد» .

8.المحاسن ، ص ۴۱۷ ، كتاب المآكل ، ح ۱۸۱ ، عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الخصال ، ص ۳۱۳ ، باب الخمسة ، ح ۹۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . وفي الخصال ، ص ۳۱۳ ، باب الخمسة ، ح ۹۱ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۷۲ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۸ ، ح ۱۹۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۳۰۶۲۹ .

9.التوكير : اتّخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۵۰ (وكر) .

10.في «ط» : «دار» .

11.في «ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «وغيره» .

12.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۸ ، ح ۱۹۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۰۶۳۰ .

13.في «ط» : «عن رجل وهو معلّى بن محمّد» .

14.في «م ، بح ، جد» : «بإسناده» .


الكافي ج12
326

أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسى ۱ عليه السلام وَلِيمَةً ۲ عَلى بَعْضِ وُلْدِهِ ، فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالاْءَزِقَّةِ ، فَعَابَهُ بِذلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَبَلَغَه عليه السلام ذلِكَ ، فَقَالَ : «مَا آتَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ شَيْئاً إِلاَّ وَقَدْ آتى ۳ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله مِثْلَهُ ۴ ، وَزَادَهُ ۵ مَا لَمْ يُوءْتِهِمْ ، قَالَ ۶ لِسُلَيْمَانَ عليه السلام : «هذا عَطاوءُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ»۷ وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله : «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»۸ » . ۹

۱۱۶۱۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۰، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ۱۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۱۲ قَالَ : «لاَ تَجِبُ الدَّعْوَةُ ۱۳ إِلاَّ فِي أَرْبَعٍ :

1.في «ط ، بح ، جت» : - «موسى» .

2.في «ط» والبحار : - «وليمة» .

3.في الوسائل : «أتاه» .

4.في «جد» : «ومثله» . وفي «ط» والوسائل : - «مثله» .

5.في «جد» : «زاده» بدون الواو . وفي «بح» : + «فيهم» .

6.في «ط» : «فقال» .

7.ص (۳۸) : ۳۹ .

8.الحشر (۵۹) : ۷ . وفي الوافي : «الجفنة ـ بالجيم والفاء ـ : القصعة ، أراد عليه السلام كما أنّه تعالى أعطى سليمان عليه السلام التوسعة والتخيير في إعطاء ما أنعم به عليه وإمساكه ، كذلك أعطى محمّدا صلى الله عليه و آله التوسعة والتخيير في أن يأمر بما شاء وينهى عمّا شاء وإن كان كلّ منهما إنّما يفعل ما يفعل بوحي اللّه وإلهامه ، فإنّه لا ينافي ذلك ؛ لموافقة إرادتهما إرادة اللّه تعالى في كلّ شيء ، وأيضا فإنّ الوحي بالأمر الكلّي وحي بكلّ جزئي منه . ثمّ إنّ إطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس ممّا نهاه النبيّ صلى الله عليه و آله عنه فيكون مباحا ، أو هو من جملة ما أتاه فيكون سنّة فلا عيب فيه . ويحتمل أن يكون المراد : يجب عليكم متابعتنا والأخذ بأوامرنا ونواهينا كما يجب عليكم متابعة النبيّ صلى الله عليه و آله والأخذ بأوامره ونواهيه ، وليس لكم أن تعيبوا علينا أفعالنا لأنّا أوصياؤه ونوّابه وإرادتنا مستهلكة في إرادة اللّه سبحانه كإرادته ، وإنّما أبهم ذلك وأجمله لمكان التقيّة» .

9.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۹۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳۰۶۲۲ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱۲ .

10.السند معلّق على سابقه . والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى .

11.في «ط» : - «بن أبي مسروق» .

12.في «بح ، جت ، بن» والوسائل : «قال» . وفي «ط ، م ، بف ، جد» والوافي : - «أنّه» .

13.في الوافي : «الصواب أن يجعل قوله عليه السلام : «لا تجب الدعوة» من الوجوب لا من الإجابة ، يعني لم يثبت في السنّة دعاء الناس إلى طعام وجمع جمّ غفير لذلك إلاّ في هذه الأربع أو الخمس ، أو لم يتأكّد استحباب ذلك إلاّ فيها ، ويؤيّده قوله عليه السلام في الحديث [الآتي] : «الوليمة في أربع» ، فأمّا جعله من الإجابة وتخصيص ما ثبت بالضرورة من الدين من وجوب إجابة دعوة المسلم المؤكّد بالأخبار السابقة بمثل هذا الخبر الواحد ففيه بعد ، إلاّ أن يجعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى الولائم المبتدعة بعد زمان النبيّ عليه السلام لا مطلق الدعوة والضيافة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 262075
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي