۱۱۱۷۸.وَبِإِسْنَادِهِ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ» . ۳
۱۱۱۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لاِءَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ ۴ ، وَفَرْجُهَا حَلاَلٌ لِمَوْلاَهَا الَّذِي ۵ دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا ۶ اشْتَرَاهَا ۷ حَلاَلٌ بِشِرَائِهِ ۸ قَبْلَ مَوْتِهِ . ۹
1.المراد من «بإسناده» هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق .
2.هكذا في «بح ، بخ ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۹۲۱۴ . وفي «م ، ن ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۵۹ ، ح ۹۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۹۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، ح ۹۴ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۴۵۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، ح ۹۲ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۲۵ ، ح ۱۰۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۹۲۱۴ ؛ و ص ۱۳۲ ، ح ۲۹۲۵۲ .
4.في «بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «يتركه» .
5.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «إذا» .
6.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» والوافي عن بعض النسخ : «الذي» .
7.في «بح» : «اشترى» .
8.في التهذيب : «شراؤه» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۲۶ ، ح ۱۰۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۹۲۱۵ .