مَرْدُودٌ» .
قِيلَ ۱ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً .
قَالَ ۲ : «إِذَا ۳ صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ ۴ ، فَقَدْ أَقَرَّ ۵ » .
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ ۶ ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ ۷ ، أَوْ يَمْضِيَ ۸ عَلَى النِّكَاحِ الاْءَوَّلِ ؟
قَالَ ۹ : «يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ» . ۱۰
۱۱۱۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لاِءَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي ۱۱ مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُوءَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،
1.في «بن» : + «له» .
2.في الوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والتهذيب ، ج ۷ : «فقال» .
3.في «بن» : «إن» .
4.في الوافي : «بذلك» .
5.في التهذيب ، ج ۸ : «أقرّه» .
6.في الفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «أعتق» .
7.في الوافي والوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والكافي ، ح ۱۰۰۶۰ والفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «نكاحه» .
8.في الوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والتهذيب ، ج ۷ : «أم يمضي» .
9.في «بن» : «فقال» .
10.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ۱۰۰۶۰ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۳۴ ؛ وج ۸ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۴۸۴ ، معلّقا عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۵ ، ح ۲۱۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۶۶۶۵ ، إلى قوله : «نكاحه فاسد مردود» ؛ و فيه ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۶۶۷۲ ، من قوله : «قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله» ؛ و فيه ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۹۲۸۳ ، إلى قوله : «نكاحه فاسد مردود» .
11.في الوافي : «على» .