41
الكافي ج12

مَرْدُودٌ» .
قِيلَ ۱ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً .
قَالَ ۲ : «إِذَا ۳ صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ ۴ ، فَقَدْ أَقَرَّ ۵ » .
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ ۶ ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ ۷ ، أَوْ يَمْضِيَ ۸ عَلَى النِّكَاحِ الاْءَوَّلِ ؟
قَالَ ۹ : «يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ» . ۱۰

۱۱۱۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لاِءَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي ۱۱ مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُوءَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

1.في «بن» : + «له» .

2.في الوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والتهذيب ، ج ۷ : «فقال» .

3.في «بن» : «إن» .

4.في الوافي : «بذلك» .

5.في التهذيب ، ج ۸ : «أقرّه» .

6.في الفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «أعتق» .

7.في الوافي والوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والكافي ، ح ۱۰۰۶۰ والفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «نكاحه» .

8.في الوسائل ، ح ۲۶۶۷۲ والتهذيب ، ج ۷ : «أم يمضي» .

9.في «بن» : «فقال» .

10.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ۱۰۰۶۰ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۳۴ ؛ وج ۸ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۴۸۴ ، معلّقا عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۵ ، ح ۲۱۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۶۶۶۵ ، إلى قوله : «نكاحه فاسد مردود» ؛ و فيه ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۶۶۷۲ ، من قوله : «قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله» ؛ و فيه ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۹۲۸۳ ، إلى قوله : «نكاحه فاسد مردود» .

11.في الوافي : «على» .


الكافي ج12
40

عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ 1 عليه السلام عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ قَلِيلاً 2 وَ لاَكَثِيراً 3 ؟
قَالَ : «يُكَاتِبُهُ وَلَوْ 4 كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلاَ يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ 5 لَيْسَ لَهُ مَالٌ ؛ فَإِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَالْمُوءْمِنُ مُعَانٌ ، وَيُقَالُ 6 : وَالْمُحْسِنُ 7 مُعَانٌ 8 » . 9

۱۱۱۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ۱۱ كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الاْءَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا .
قَالَ ۱۲ : «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الأَكْلَةَ ۱۳ مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ

1.في الوسائل : «سألت أبا عبد اللّه ».

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «أن ليس له قليل» بدل «أنّه لا يملك قليلاً» .

3.هكذا في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي . وفي «م ، بن ، جد» : «ولا كثير» . وفي حاشية «بح» والوسائل والفقيه والتهذيب : «ليس له قليل ولا كثير» بدل «لا يملك قليلاً ولا كثيرا» . وفي المطبوع : «و كثيرا» بدل «ولا كثيرا» .

4.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «وإن» .

5.في الوسائل والفقيه والتهذيب : «أنّه» .

6.في التهذيب والفقيه : - «والمؤمن معان ويقال» .

7.في الوسائل : «المحسن» بدون الواو .

8.في «بف» : «يعان» . وفي الوافي : «يجوز أن يراد بالمؤمن والمحسن كلّ من العبد والمولى ؛ لأنّ أداء المال إعانة لهما جميعا» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۹۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۴۸۱ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۳۶ ، ح ۱۰۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹ ، ح ۲۹۲۶۱ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۸۸

11.في الفقيه : «مملوك» .

12.في الوافي والكافي ، ح ۱۰۰۶۰ والتهذيب ، ج ۷ : «فقال» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ۱۰۰۶۰ والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «إلاّ أكلة» .

عدد المشاهدين : 264079
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي