12 ـ بَابُ أَنَّ ۱ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ ۲ فَهُوَ حُرٌّ
۱۱۱۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ۳، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ ۴ ، فَهُوَ حُرٌّ» . ۵
۱۱۱۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ ۶ » . ۷
۱۱۱۹۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ۸، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» والمطبوع : - «أنّ» .
2.قال ابن الأثير : «نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره . والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۷ (نكل) .
3.المناقب للخوارزمي : ص ۳۲۳ ح ۳۳۰ عن ابن عبّاس وراجع : الخصال : ص ۵۷۷ ح ۱ .
4.كذا في النسخ . ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّا .
5.قال ابن الأثير : «يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه . والاسم المثلة . فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ (مثل) . و في المرآة : «المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاُذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الاُمور القطعيّة» .
6.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۴ : «يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۹۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۵۱۷ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۵ ، ح ۱۰۳۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۵ ، ح ۲۹۰۷۲ .
8.الأمالي للطوسي : ص ۵۸۳ ح ۱۲۰۷ ، بحارالأنوار : ج ۳ ص ۱۳ ح ۳۰ .