49
الكافي ج12

۱۱۲۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ ؟
۱ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لَهُ» . ۲

۱۱۲۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ۳، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۴ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ ۵ : أَنْتَ ۶ حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ ؟
قَالَ : «لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ ۷ : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ۸ » . ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۹۱

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ح ۳۰ ، بسندهما عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۰۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۰۸۲ .

3.الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخ الفقيه : «أبي جرير» ، وهو الظاهر . والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد اللّه الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضا عليهماالسلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۳ ، الرقم ۴۵۷ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۴۷ ، الرقم ۵۱۸۹ ؛ وص ۳۵۸ ، الرقم ۵۲۹۵ .

4.في «ن» والوسائل : «أبا جعفر» ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ، ولم يدرك أبا جعفر عليه السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني . راجع : رجال الكشّي ، ص ۶۱۶ ، الرقم ۱۱۵۰ ؛ الاختصاص ، ص ۸۶ .

5.في «جت» والوافي : «لمملوك» .

6.في «بح ، بف ، جت» : «أنّه» .

7.في «م ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «له» .

8.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : - «فإنّ ذلك أحبّ إليّ» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱ ، ح ۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۵۵۷ ، معلّقا عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۷۰ ، ح ۱۰۳۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۰۸۳ .


الكافي ج12
48

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ ۱ ذلِكَ ؟ وَيَكُونُ مَوْلاَهُ وَيَرِثُهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لاَ يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» . ۲

۱۱۲۰۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ ، قَالَ : «إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ ۵ وَأَعْتَقَهُ ۶ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ» . ۷

۱۱۲۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ» . ۸

1.في الوسائل والفقيه : «يلزمه» بدون همزة الاستفهام .

2.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۱۳۶۳۹ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۰۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۴۷۴ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۳۱ ، ح ۲۵۳۰۶ ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۶۷۰ ، ح ۱۰۳۲۹ ، إلى قوله : «قال : نعم واجب ذلك له» ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۳۶۱۹ ؛ و فيه ، ج ۲۶ ، ص ۴۴ ، ذيل ح ۳۲۴۵۵ ، تمام الرواية هكذا : «لا يرث عبد حرّا» .

3.السند معلّق على سابقه . ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب .

4.في الوسائل : «أبي جعفر عليه السلام » .

5.في «بن» : «مملوكا» .

6.في «بخ ، بف ، جت» : «فأعتقه» . وفي الوسائل : «أو أعتقه» . وفي التهذيب والاستبصار : «كان للرجل مملوك فأعتقه» بدل «كاتب الرجل مملوكه وأعتقه» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ح ۳۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۴۵۰ ، معلّقا عن ابن بكير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۰۳۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۷ ، ح ۲۹۰۷۹ .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، صدر ح ۳۴۴۹ ، معلّقا عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۰۳۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۰۸۰ .

عدد المشاهدين : 263692
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي