قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ ۱ ذلِكَ ؟ وَيَكُونُ مَوْلاَهُ وَيَرِثُهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لاَ يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» . ۲
۱۱۲۰۲.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ ، قَالَ : «إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ ۵ وَأَعْتَقَهُ ۶ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ» . ۷
۱۱۲۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ» . ۸
1.في الوسائل والفقيه : «يلزمه» بدون همزة الاستفهام .
2.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۱۳۶۳۹ . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۰۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۴۷۴ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۳۱ ، ح ۲۵۳۰۶ ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۶۷۰ ، ح ۱۰۳۲۹ ، إلى قوله : «قال : نعم واجب ذلك له» ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۳۶۱۹ ؛ و فيه ، ج ۲۶ ، ص ۴۴ ، ذيل ح ۳۲۴۵۵ ، تمام الرواية هكذا : «لا يرث عبد حرّا» .
3.السند معلّق على سابقه . ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب .
4.في الوسائل : «أبي جعفر عليه السلام » .
5.في «بن» : «مملوكا» .
6.في «بخ ، بف ، جت» : «فأعتقه» . وفي الوسائل : «أو أعتقه» . وفي التهذيب والاستبصار : «كان للرجل مملوك فأعتقه» بدل «كاتب الرجل مملوكه وأعتقه» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ح ۳۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۴۵۰ ، معلّقا عن ابن بكير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۰۳۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۷ ، ح ۲۹۰۷۹ .
8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، صدر ح ۳۴۴۹ ، معلّقا عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۶۹ ، ح ۱۰۳۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۸ ، ح ۲۹۰۸۰ .