۱۱۲۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ۲، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ۳: وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الاْءَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : «أَنَّ الْمُدَلَّهَ ۴ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ۵ » . ۶
۱۱۲۰۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ» . ۷
15 ـ بَابُ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ
11210.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ 8 بْنِ رِئَابٍ ،
1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .
2.في الكافي ، ح ۱۰۹۳۲ : «حمّاد بن عيسى» .
3.في الكافي ، ح ۱۰۹۳۲ : «وبكير» بدل «أو قال» .
4.في الوسائل : «المولّه» . وقال الجوهري : «التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۳۱ (دله) .
5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «عتقا» .
6.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ۱۰۹۳۲ ، هكذا : «أنّ المولّه ليس له طلاق و لا عتقه عتق» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۰۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۲ ، ح ۲۹۰۶۴ .
7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ۱۰۹۴۰ ، وتمام الرواية فيه : «سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۴۶ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۰۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۳ ، ح ۲۹۰۶۶ .
8.إحقاق الحقّ : ج۹ ص ۴۵۴ نقلاً عن المناقب المرتضويّة و خلاصة الأخبار .