51
الكافي ج12

۱۱۲۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ۲، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ۳: وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الاْءَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : «أَنَّ الْمُدَلَّهَ ۴ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ۵ » . ۶

۱۱۲۰۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ» . ۷

15 ـ بَابُ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ

11210.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ 8 بْنِ رِئَابٍ ،

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : - «بن إبراهيم» .

2.في الكافي ، ح ۱۰۹۳۲ : «حمّاد بن عيسى» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۹۳۲ : «وبكير» بدل «أو قال» .

4.في الوسائل : «المولّه» . وقال الجوهري : «التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۳۱ (دله) .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «عتقا» .

6.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ۱۰۹۳۲ ، هكذا : «أنّ المولّه ليس له طلاق و لا عتقه عتق» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۰۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۲ ، ح ۲۹۰۶۴ .

7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ۱۰۹۴۰ ، وتمام الرواية فيه : «سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۴۶ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۰۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۳ ، ح ۲۹۰۶۶ .

8.إحقاق الحقّ : ج۹ ص ۴۵۴ نقلاً عن المناقب المرتضويّة و خلاصة الأخبار .


الكافي ج12
50

14 ـ بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ

۱۱۲۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۲بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ ؟
فَقَالَ ۳ : «لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ» . ۴

۱۱۲۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ ۵ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ۶ وَصَدَقَتُهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .
وَعَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ ؟ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ» . ۷

1.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .

2.في التهذيب : - «عمر» .

3.في «ن ، بح ، بخ ، بف» والتهذيب: «قال» .

4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ۱۰۹۴۲ ، هكذا : «سألته عن طلاق المكره و عتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۴ ، ح ۱۰۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۱ ، ح ۲۹۰۶۲ .

5.«المعتوهة» : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۳۹۲ (عته) .

6.في الوسائل ، ح ۲۹۰۶۷ : + «وهبتها» .

7.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ۱۰۹۳۳ ، إلى قوله : «أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا» مع زيادة في أوّله . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۴ ، ح ۴۷۷۰ ، معلّقا عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۵ ، ح ۲۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۶۹ ، معلّقا عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا» مع زيادة في أوّله . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ۱۰۹۴۰ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : «وعن طلاق السكران» ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۵ ، بسندهما عن الحلبيّ . و فيه ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۴ ، بسند آخر من قوله : «وعن طلاق السكران» وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ۲۱۷ ـ مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ۱۰۹۳۷ و۱۰۹۳۸ و ۱۰۹۳۹ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۶ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۸۴ ، ح ۱۰۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۴۳ ، ح ۲۹۰۶۷ ؛ وفيه ، ج ۱۸ ، ص ۴۰۹ ، ح ۲۳۹۴۳ ، إلى قوله : «أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225381
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي