53
الكافي ج12

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللّهِ ۱ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللّهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ ۲ مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا» .
قَالَ : «وَقَضى أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ ۳ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً ۴ وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلاَمَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ ۵ عِتْقَهَا لِلاْءُمِّ ۶ » . ۷

۱۱۲۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۸:

1.كفاية الأثر : ص۱۱۰ عن واثلة بن الأسقع ، بحارالأنوار : ج ۳۶ ص ۳۲۲ ح ۱۷۸ .

2.في المرآة : «فيها كتاب اللّه ؛ لأنّ كتاب اللّه نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة» .

3.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ح ۲۹۳۳۲ والفقيه والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «وترك» .

4.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ج ۹ : «قد» بدون الواو .

5.في التهذيب : «بنتا» .

6.في «جد» : «وأجاز» .

7.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي والفقيه والتهذيب : «لاُمّها» . وفي المرآة : «يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها» .

8.تاريخ دمشق : ج ۴۲ ص ۲۷۰ ح ۸۸۰۰ عن يعلى بن مرّة الثقفي .


الكافي ج12
52

عَنْ زُرَارَةَ :1 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام 2 ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ ؟
قَالَ : «أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الاْءَمَةِ 3 » . 4

۱۱۲۱۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۵ ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا ۶ » . ۷

۱۱۲۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

1.في «م ، بن» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب : - «عليّ» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۹۲

3.في «بن» والوسائل : - «عن أبي جعفر عليه السلام » .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ : «أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات . وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضا ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق . وقوله عليه السلام : «حدّها حدّ الأمة» يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق . وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة» .

5.المعجم الأوسط : ج ۶ ص ۵۹ ح ۵۷۹۰؛ الأمالي للصدوق : ص ۲۷۴ ح ۹ كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ، بحارالأنوار : ج ۲۷ ص ۷۵ ح ۴ .

6.في التهذيب : + «تباع» .

7.في المرآة : «لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها . واختلفوا فيما إذا كان حيّا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور . وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 259943
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي