عَنْ زُرَارَةَ :1 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام 2 ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ ؟
قَالَ : «أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الاْءَمَةِ 3 » . 4
۱۱۲۱۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۵ ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا ۶ » . ۷
۱۱۲۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
1.في «م ، بن» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب : - «عليّ» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۹۲
3.في «بن» والوسائل : - «عن أبي جعفر عليه السلام » .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۸ : «أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات . وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضا ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق . وقوله عليه السلام : «حدّها حدّ الأمة» يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق . وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة» .
5.المعجم الأوسط : ج ۶ ص ۵۹ ح ۵۷۹۰؛ الأمالي للصدوق : ص ۲۷۴ ح ۹ كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ، بحارالأنوار : ج ۲۷ ص ۷۵ ح ۴ .
6.في التهذيب : + «تباع» .
7.في المرآة : «لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها . واختلفوا فيما إذا كان حيّا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور . وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه» .