۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ مُوءْمِناً ۲ ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ ۳ لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلاَ تَحِلُّ ۴ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُوءْمِناً بَعْدَ ۵ سَبْعِ سِنِينَ ۶ » . ۷
۱۱۲۲۸.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ ۸ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ ۹ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ ۱۰ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَ يَأْخُذُهُ ۱۱ مِنْهُ ؟
فَقَالَ ۱۲ : «يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً ۱۳ ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ ۱۴ ، فَإِنْ أَبى ۱۵ فَلْيَدَعْهُ ۱۶ » . ۱۷
۱۱۲۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
1.في حاشية «بح» : - «عليّ» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۹۷
3.في الوافي : «الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهم السلام » .
4.في «جت» : «أو» .
5.في «بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «ولا يحلّ» .
6.في «بف» : - «بعد» .
7.في المرآة : «حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه» .
8.المعجم الأوسط : ج ۲ ص ۳۴۸ ح ۲۱۹۱ وراجع : المناقب للخوارزمي : ص۷۷ ح۵۹ .
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : «رجل» .
10.في «بخ» : «لعتق» .
11.في «م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه : - «إنّ» .
12.في «بخ» والوسائل : «يأخذه» من دون همزة الاستفهام .
13.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه : «قال» .
14.في الوافي : «العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف» .
15.في «بف» والفقيه : «عفو» . وفي «بخ» : «يأخذه منه عقودا ويسلّمه إيّاه في عقدة» .
16.في الوافي : «أباه» .
17.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب» .