يَأْجُرَنِي ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ۱ ، مَهْ ۲ ، لَيْسَ لَكَ عَلَى اللّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ ۳ ، وَلاَ يُخْلِفَ ۴ عَلَيْكَ ۵ ».
قَالَ : «قُلْتُ لَهُ ۶ : وَلِمَ ۷ ؟ فَقَالَ ۸ لِي ۹ : إِنَّ ۱۰ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «وَلا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً»۱۱ فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ؟».
قَالَ ۱۲ : «ثُمَّ قَالَ ۱۳ عليه السلام : لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَتّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ سِرْبَالَهُ ۱۴ ، وَكَانَ وَلِيُّهُ وَأَخُوهُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللّهُ ۱۵ ؛ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ و رِجْلُهُ ، يَسُوقُهُ ۱۶ إِلى كُلِّ ضَلاَلٍ ۱۷ ، وَيَصْرِفُهُ ۱۸ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ ۱۹ » . ۲۰
1.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : «أي بنيّ» . وفي «بف» : «لي أي بنيّ» .
2.في «ط» : «أي بنيّه» . وفي «ق» : «أي بنيّ» .
3.في «ط» : «أن تقول» .
4.في «جت» : «ولا أن يخلف» .
5.في التهذيب : «لك» .
6.في «م ، بن» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : - «له» .
7.في «بن» والتهذيب : «لم» بدون الواو .
8.في «بن ، جد» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : «قال» .
9.في «بن» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : - «لي» .
10.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : «لأنّ» .
11.النساء (۴) : ۵ .
12.في «بح» : - «قال» .
13.في حاشية «جت» والتهذيب : «وقال» .
14.السربال : القميص ، وقد تطلق السرابيل على الدروع . و كأنّ المعنى : هتك سرّه . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ (سربل) .
15.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : - «لعنه اللّه » .
16.في «ق ، ن ، بح ، بف» : «تسوقه» .
17.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب : «شرّ» .
18.في «ق ، بح» : «وتصرفه» .
19.في الوافي : «وقد مرّ في معنى هذا الخبر حديث آخر في باب من ائتمن غير المؤمن من أبواب الديون والضمانات من كتاب المعائش [وهو في الكافي ، ح ۹۳۴۶] إلاّ أنّه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى إسماعيل بن جعفر ، والنهي عنه إلى أبيه ، وكأنّه الأصحّ ؛ لتنزّه الإمام عليه السلام عن مخالفة أبيه» .
و في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۳ : «يدلّ على حجّيّة خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا ، ولعلّ نهيه عليه السلام كان إرشاديا ، فليس في مخالفته عليه السلام ما ينافي العصمة» .
20.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، ح ۴۵۰ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ۹۳۴۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ولا يؤتمن على أمانة» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . قرب الإسناد ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۲۲۲ ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبيه عليهماالسلام ، من قوله : «إنّي أردت أن أستبضع» إلى قوله : «أسفه من شارب الخمر» مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، ح ۲۱ ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۸۳ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليهماالسلام ، من قوله : «إنّي اُريد أن أستبضع بضاعة» إلى قوله : «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۵۵۳۴ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ولا تؤتوا السفهاء» إلى قوله : «أسفه من شارب الخمر» مع زيادة الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۱۱ ، ح ۲۰۱۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۱۹۸۴ ؛ و فيه ، ج ۲۰ ، ص ۸۰ ، ح ۲۵۰۸۵ ؛ إلى قوله : «أن يزوّج إذا خطب» .