۱۱۲۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ : أَ لَهُ ۲ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَوَلّى مَنْ أَحَبَّ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أُعْتِقَ لِلّهِ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ فَإِذَا ۳ أُعْتِقَ وَجُعِلَ ۴ سَائِبَةً ۵ ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ۶ ، وَيَتَوَلّى مَنْ شَاءَ» . ۷
۱۱۲۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلاَءَ
1.كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۵۶ ح ۴۵۴۰۹ نقلاً عن عبد الكريم الشيرازيّ في فوائده والديلميّ وابن النجّار عن الإمام عليّ عليه السلام ؛ إحقاق الحقّ : ج۱۸ ص۴۹۷ نقلاً عن أبي يعلى في مسنده عن الإمام الحسين عليه السلام .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۹۸
3.في «بخ» والتهذيب ، ح ۹۰۹ : «له» من دون همزة الاستفهام .
4.في «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۹۰۹ : «وإذا» .
5.في «ن ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۹۰۹ : «فجعل» . وفي «م ، جد» : «فجعله» .
6.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۸ : «فجعل سائبة ، أي تبرّأ من ضمان جريرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرّعا ، بل في نذر أو كفّارة . والأوّل أظهر» .
7.في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۹۰۹ : - «حيث شاء» .