۱۲۲۸۵.بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :إِنَّ ۱ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللّهِ ۲ عَزَّ وَجَلَّ : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»۳ فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآيَةُ ، أَحَسَّ ۴ الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا ۵ وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ ۶۷ ، وَعَلِمُوا أَنَّ الاْءِثْمَ ۸ مِمَّا يَنْبَغِي ۹ اجْتِنَابُهُ ۱۰ ، وَلاَ يَحْمِلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لاِءَنَّهُ قَالَ : «وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» .
ثُمَّ أَنْزَلَ ۱۱ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۱۲ ـ آيَةً أُخْرى : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ۱۳وَالاْءَنْصابُ۱۴وَالاْءَزْلامُ۱۵رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»۱۶ فَكَانَتْ هذِهِ الاْآيَةُ ۱۷ أَشَدَّ مِنَ الاْءُولى ۱۸ وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ .
1.في «بح» : «فإنّ» .
2.يَجْتاحُ : يستأصله ويأتي عليه (النهاية : ج ۱ ص ۳۱۱ «جوح») .
3.الخصال : ص ۸۳ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۴۴۳ ح ۱ ؛ المعجم الكبير : ج ۱ ص ۱۰۷ ح ۱۷۹ كلّها عن جابر بن سمرة السوائي .
4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قوله» بدل «قول اللّه » .
5.البقرة (۲) : ۲۱۹ . وفي «ط ، ق ، بح ، بف» : - «وإثمهما أكبر من نفعهما» .
6.في «ط» : «أخبر» .
7.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «بتحريم الخمر» .
8.في «م» والوسائل : - «وتحريم الميسر» . وفي «ط ، ق ، بح ، بف ، جت» : + «والأنصاب والأزلام» .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۰۷
10.في «ط» : - «وعلموا أنّ الإثم» .
11.في «ط» : «وما ينبغي» .
12.في «ط» : - «اجتنابه» .
13.في «بن» والوسائل : «نزّل» .
14.في «بن ، جد» والوسائل : - «اللّه عزّ وجلّ» .
15.«الميسر» : القمار . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۶۸۱ (يسر) .
16.«الأنصاب» ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون اللّه تعالى . اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ (نصب) .
17.«الأزلام» : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل يده فأخرج منها زلما ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ (زلم) .
18.المائدة (۵) : ۹۰ .