703
الكافي ج12

۱۲۲۸۵.بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :إِنَّ ۱ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللّهِ ۲ عَزَّ وَجَلَّ : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»۳ فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآيَةُ ، أَحَسَّ ۴ الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا ۵ وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ ۶۷ ، وَعَلِمُوا أَنَّ الاْءِثْمَ ۸ مِمَّا يَنْبَغِي ۹ اجْتِنَابُهُ ۱۰ ، وَلاَ يَحْمِلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لاِءَنَّهُ قَالَ : «وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» .
ثُمَّ أَنْزَلَ ۱۱ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۱۲ ـ آيَةً أُخْرى : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ۱۳وَالاْءَنْصابُ۱۴وَالاْءَزْلامُ۱۵رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»۱۶ فَكَانَتْ هذِهِ الاْآيَةُ ۱۷ أَشَدَّ مِنَ الاْءُولى ۱۸ وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ .

1.في «بح» : «فإنّ» .

2.يَجْتاحُ : يستأصله ويأتي عليه (النهاية : ج ۱ ص ۳۱۱ «جوح») .

3.الخصال : ص ۸۳ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۴۴۳ ح ۱ ؛ المعجم الكبير : ج ۱ ص ۱۰۷ ح ۱۷۹ كلّها عن جابر بن سمرة السوائي .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قوله» بدل «قول اللّه » .

5.البقرة (۲) : ۲۱۹ . وفي «ط ، ق ، بح ، بف» : - «وإثمهما أكبر من نفعهما» .

6.في «ط» : «أخبر» .

7.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «بتحريم الخمر» .

8.في «م» والوسائل : - «وتحريم الميسر» . وفي «ط ، ق ، بح ، بف ، جت» : + «والأنصاب والأزلام» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۰۷

10.في «ط» : - «وعلموا أنّ الإثم» .

11.في «ط» : «وما ينبغي» .

12.في «ط» : - «اجتنابه» .

13.في «بن» والوسائل : «نزّل» .

14.في «بن ، جد» والوسائل : - «اللّه عزّ وجلّ» .

15.«الميسر» : القمار . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۶۸۱ (يسر) .

16.«الأنصاب» ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون اللّه تعالى . اُنظر : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ (نصب) .

17.«الأزلام» : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل يده فأخرج منها زلما ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ (زلم) .

18.المائدة (۵) : ۹۰ .


الكافي ج12
702

لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ ، فَحَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ذلِكَ .
وَأَمَّا «الاْءِثْمُ» فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ ۱ بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ»۲ فَأَمَّا الاْءِثْمُ فِي كِتَابِ اللّهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ ۳ وَالْمَيْسِرُ ۴«وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ»۵ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالى ۶ » .
قَالَ ۷ : فَقَالَ الْمَهْدِيُّ : يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ ، هذِهِ ۸ ـ وَاللّهِ ۹ ـ فَتْوًى هَاشِمِيَّةٌ .
قَالَ ۱۰ : قُلْتُ ۱۱ لَهُ : صَدَقْتَ ـ وَاللّهِ ـ يَا أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .
قَالَ : فَوَ اللّهِ مَا ۱۲ صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي ۱۳ : صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ . ۱۴

1.في «ط» والوسائل ، ج ۲۵ : «الخمر» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ : «المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّما ، وحكم في الآية الاُخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم» .

2.في «ط» : + «وإثمهما أكبر من نفعهما» .

3.في «ق ، م ، بن» والوسائل ، ج ۲۵ والبحار : «الخمر» .

4.في «م» : «فالميسر» . وفي تفسير العيّاشي : + «فهي النرد والشطرنج» .

5.البقرة (۲) : ۲۱۹ .

6.في تفسير العيّاشي : + «وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّا» .

7.في «ن ، بف ، جت» والوافي والوسائل ، ج ۲۵ : - «قال» . وفي «ط» : - «فأمّا الإثم في كتاب اللّه ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال اللّه تعالى ، قال» .

8.في حاشية «بف» والوسائل ، ج ۲۵ : «فهذه» .

9.في «ق ، بح ، بف» والوسائل ، ج ۲۵ : - «واللّه » .

10.في «ط» : «فقال» .

11.في «ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والبحار : «فقلت» . وفي «ط» : - «قلت له» .

12.في «ن» : «فما» .

13.في «بن» : - «لي» .

14.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۳۸ ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : «هذه واللّه فتوى هاشميّة» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۰۱ ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح ۲۰۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۵۹۶۲ ، من قوله : «قول اللّه عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» إلى قوله : «إذا لم تكن اُمّة فحرّم اللّه عز وجلّ ذلك» ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۳۱۹۵۸ ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : «فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمرة» وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۳ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 260060
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي