مِنْهَا . ۱
21 ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ ۲
۱۲۲۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۳ عليه السلام يَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ ۴ فِي خُطْبَتِهِ ۵ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . ۶
۱۲۲۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ۷، قَالَ :۸قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ۹ ، فَقَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ
1.في «بف» : «وقلّ» .
2.في «ط» : - «قليله وكثيره» .
3.في حاشية «جت» : «أبا إبراهيم» .
4.في «ط ، ن ، بف ، جت» والوافي : «وقال» .
5.في «ن» : «في الخطبة» . وفي حاشية «م» : «في خطبة» . وفي «بح» والوسائل والتهذيب : - «في خطبته» .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۸۳ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ضمن ح ۱۲۳۲۶ ، بسند آخر ؛ وفيه ، باب الظروف ، ضمن ح ۱۲۳۲۷ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ وفيه ، باب الفقّاع ، صدر ح ۱۲۳۶۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۲۳ ، ح ۲۰۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۲۵ ، ح ۳۲۰۲۷ .
7.في «ط ، ق ، بف» : - «الشامي» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۰۸
9.في المرآة : «الخمر بعينها ، أي خمر العنب» . وقال الفيروز آبادي : «الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصحّ ؛ لأنّها حرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البسر والتمر ، سمّيت خمرا لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقل ، أي تخالطه» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ ـ ۵۴۸ (خمر) .