713
الكافي ج12

فُلاَنِيٌّ ۱ ، فَكَيْفَ ۲ أَصْنَعُ ؟
فَقَالَ ۳ : «اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ» .
قُلْتُ : فَإِذَا ۴ أَنَا كَسَرْتُهُ ۵ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ ؟
قَالَ : «لاَ ۶ » . ۷

۱۲۲۹۹.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۸، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ۹، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّيْسَابُورِيِّ۱۰، قَالَ۱۱:قُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْقَدَحُ مِنَ النَّبِيذِ وَالْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ ؟
فَقَالَ ۱۲ : «نَعَمْ ، سَوَاءٌ ۱۳ » .
قُلْتُ : فَالْحَدُّ ۱۴ فِيهِمَا ۱۵ سَوَاءٌ ؟ فَقَالَ ۱۶ : «سَوَاءٌ» . ۱۷

1.في «ط» : «فلان» . وفي الوافي : «كنّى بلفظة فلان عن اسم الإمام عليه السلام تعظيما له ، أي جعفري» .

2.في «بح» : «كيف» .

3.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «قال» .

4.في الوسائل ، ح ۳۲۱۰۵ : «فإن» .

5.في «م ، جد» : «أكسرته» .

6.في الوافي : «أراد بقوله : أشربه ، يحلّ لي شربه من غير ضرورة أيضا» . وفي المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّ سؤاله ثانيا كان عامّا ، لا في حال التقيّة ، وإلاّ فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم» .

7.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۲۸ ، ح ۲۰۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۴۲ ، ح ۳۲۰۷۶ ؛ وص ۳۵۱ ، ح ۳۲۱۰۵ .

8.في «ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «بن زياد» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

9.في «ط ، ق ، بح» والوافي : «أبي خراش» . وفي «بف ، جت» : «أبي حراش» . والمذكور في رجالنا هو أبو خداش عبد اللّه بن خداش . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۲۸ ، الرقم ۶۰۴ ؛ رجال البرقي ، ص ۵۰ ، ص ۵۷ ؛ رجال الكشّي ، ص ۴۴۷ ، الرقم ۸۴۰ .

10.في «بح» : «النيشابوري» .

11.في «ط» : - «قال» .

12.في «بف» والوسائل : «قال» .

13.في «بف» : - «سواء» .

14.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «الحدّ» .

15.في «ق» : «فيها» .

16.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .

17.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۲۸ ، ح ۲۰۱۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۵۵ ، ح ۳۲۱۱۱ .


الكافي ج12
712

يُحَلِّلُ ۱ الْحَرَامَ ، اتَّقِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَشْرَبْهُ» . ۲

۱۲۲۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؛ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَيَزْعُمُ ۳ أَنَّكَ أَمَرْتَ ۴ بِشُرْبِهِ ؟
فَقَالَ : «مَعَاذَ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ أَكُونَ آمُرُ ۵ بِشُرْبِ ۶ مُسْكِرٍ ، وَاللّهِ إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَا اتَّقَيْتُ ۷ فِيهِ سُلْطَاناً وَلاَ غَيْرَهُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، فَمَا أَسْكَرَ ۸ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» . ۹

۱۲۲۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ هؤُلاَءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ ، فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ ۱۰ بَعْدَ ذلِكَ ، فَإِنْ أَنَا ۱۱ لَمْ أَشْرَبْهُ ۱۲ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا :

1.في «ط» : «تحليل» .

2.الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ح ۱۲۳۲۵ ، إلى قوله : «كلّ مسكر حرام» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۲۷ ، ح ۲۰۱۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۳۲۰۶۸ ؛ وفيه ، ص ۳۵۵ ، ح ۳۲۱۱۲ ، إلى قوله : «كلّ مسكر حرام» .

3.في «ط» : «فإنّ بعضهم يأمر بشربه ويذكر» بدل «فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم» .

4.في «ن ، بح ، بن ، جت» وحاشية «بف» والوافي : «أمرته» .

5.في «ن ، بن» وحاشية «بف ، جت» والوسائل : «أمرته» . وفي «ط» : «أمرت» .

6.في «ق» : «يشرب» .

7.في «ق ، بف ، جت» + «للّه » . وفي حاشية «بف» : + «من اللّه » .

8.في حاشية «جت» والوسائل : «وما أسكر» .

9.الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، صدر ح ۱۲۳۲۰ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۲۷ ، ح ۲۰۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۲۱۰۴ .

10.في «ط» : «النبيذ» .

11.في «بن» : والوسائل : - «أنا» .

12.في «ط» : «لم أشرب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 260006
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي