حُبّاً ۱ مِنْ مَاءٍ» يَقُولُهَا ثَلاَثاً ۲ . ۳
۱۲۳۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ ۴ لَهُ ۵ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ ، فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ ۶ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ ۷ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ ،
1.«الميل» : ما يجعل به الكحل في العين . أو هو ميل الجراحة ، وهو آلة للجرّاح يسبر بها الجرح ونحوه . اُنظر : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۲۳ (ميل) .
2.الحُبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوّعه ، قال : و هو فارسي معرب . و هو بالفارسيّة : «سبو» ، أو «سبوى بزرگ» . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ (حبب) .
3.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۲ : «يدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أنّ الكرّ أزيد من الحبّ ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه» .
وقال المحقّق رحمه الله : «ولو لم يوجد إلاّ الخمر قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه . ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلاً ولاشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۷۵۹ .
وقال الشهيد الثاني : «هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع... وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركهُ ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك ... وهو اختيار العلاّمة في المختلف ، وتحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلّة ، وأمّا التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنّف رحمه الله والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ؛ لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع... والأصحّ الأوّل» . المسالك ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۳۰ .
4.جامع الأخبار : ص ۳۵۶ ح ۹۹۸ ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۴۵۴ ح ۱۱ .
5.في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «ينعت» .
6.في حاشية «جت» : «إليه» .
7.في «ط ، ق ، ن ، بح» والوافي والبحار والتهذيب : «سكرّجة» . والاُسْكُرُّجَةُ والسُّكُرُّجَةُ : إناء صغير يؤكل فيه شيء القليل من الاُدم ، و هي فارسية ، و أكثر ما يوضع فيها الكوامخ و نحوها . و هو بالفارسيّة : «اُسكوره» و «سُكوره» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۴ (سكرجة) ؛ فتح الباري ، ج ۹ ، ص ۴۶۴ .