فَقُلْتُ ۱ : لاَ ، فَقَالَ : «أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ ؟» قُلْتُ : لاَ ، أَعْتَقْنَا جَدَّهُ ، فَقَالَ ۲ : «لَيْسَ هذَا مَوْلاَكُمْ ، بَلْ ۳ هذَا أَخُوكُمْ» . ۴
۱۱۲۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۵، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ» . ۶
19 ـ بَابُ الاْءِبَاقِ
۱۱۲۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُمْ صَلاَةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الاْآبِقُ حَتّى يَرْجِعَ إِلى مَوْلاَهُ ۷ » . ۸
1.«م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قلت» .
2.في «بن» : + «لي» .
3.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «بل» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳ ، ح ۷۴ ، معلّقا عن بكر بن محمّد الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۷۵ ، ح ۱۰۳۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۶۹ ، ح ۲۹۱۲۷ .
5.هكذا في «م ، جت ، جد» . وفي «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والمطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» .
وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۱۷ .
6.قرب الإسناد ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۴ ، بسنده عن الحسين بن علوان . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۱۲ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفيه هكذا : «مودّة عشرين سنة قرابة» مع زيادة في آخره . تحف العقول ، ص ۳۵۸ . و فيه ، ص ۲۹۳ ، عن الباقر عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۱۴ ، ح ۲۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۵۹ ، ح ۲۹۱۰۳ .
7.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل : «مواليه» .
8.الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح ۱۰۱۶۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الخصال ، ص ۲۴۲ ، باب الأربعة ، ح ۹۴ ، ضمن أربعة لا تقبل لهم صلاة ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيه هكذا : «والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة» . وفي الأمالي للمفيد ، ص ۱۷۳ ، المجلس ۲۲ ، صدر ح ۲ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۱۹۳ ، المجلس ۷ ، صدر ح ۲۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي المحاسن ، ص ۱۲ ، كتاب القرائن ، صدر ح ۳۶ ؛ والخصال ، ص ۴۰۷ ، باب الثمانية ، صدر ح ۳ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۴۰۴ ، صدر ح ۷۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۸ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . و فيه ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، صدر ح ۱۳۱ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي الخمسة الأخيرة في ضمن ثمانية لا تقبل له الصلاة ، مع اختلاف يسير . و فيه أيضا ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۳۴ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «العبد الآبق لا تقبل له الصلاة حتّى يرجع إلى مولاه» الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۴ ، ح ۵۴۴۴ ؛ وج ۱۵ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۵۶۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۸۱ ، ح ۲۹۱۵۱ .