739
الكافي ج12

فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ ۱ ؟
فَقَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ ۲ وَالمُزَفَّتِ ۳ ، وَزِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ ۴ ـ يَعْنِي ۵ الْغَضَارَ ۶ ـ وَالْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ ۷ فِي الزِّقِّ ۸ ، وَيُصَبُّ ۹ فِي الْخَوَابِي ۱۰ لِيَكُونَ ۱۱ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ ۱۲ » .

1.في التهذيب ، ج ۱ : - «فقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف» .

2.قال ابن الأثير : «الدبّاء : القرع ، واحدها دبّاءة ، كانوا ينتبذون فيها فشرع الشدّة في الشراب . وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ ، وهو المذهب . وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۹۶ (دبب) .

3.«المزفّت» : المطلّية بالزفت ، و هو القير ، أو القطران ، و هو دهن . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۵۳ (زفت) .

4.قال ابن الأثير : «الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثمّ اتّسع فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة وإنّما نهي عن الانتباذ فيها لأنّها تسرع الشدّة فيها لأجل دهنها ، وقيل : لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها . والأوّل أوجه» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ (حنتم) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۰ : «ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ؛ للجمع بينهما ، لكنّ الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفّت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقيّة» .

5.في التهذيب : - «الحنتم يعني» .

6.في «بح» : «القصار» . وفي «ط» : «و جوار الختم يعنى العصير» بدل «و زدتم أنتم يعني الغضار» . والغضارة : الطين اللازب الأخضر الحرّ ، كالغضار . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۲۹ (غضر) .

7.في «بن» والوسائل ، ج ۲۵ : - «يكون» .

8.«الزِّقّ» بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب وغيره . اُنظر : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۹۱ (زقق) .

9.في «بن» والوسائل ، ج ۲۵ : «ويصير» .

10.«الخوابي» : جمع خابية وهي الحُبّ . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۶ (خبأ) ؛ وج ۶ ، ص ۲۳۲۵ (خبا) .

11.في الوسائل : «يكون» .

12.في «بن ، جت» والوسائل : «للخمرة» . وفي الوافي : «كأنّ متعلّق النهي إنّما هو الانتباذ فيها ؛ لأنّه إذا جعل فيها النبيذ صار مسكرا لتلطّخها بالدهن ، أو النبيذ السابق المتغيّر لا مطلق استعمالها» .


الكافي ج12
738

نَعْمَلُ ۱ الزَّرْعَ ۲ ، وَلاَ نَقْوى ۳ عَلَى الْعَمَلِ ۴ إِلاَّ بِالنَّبِيذِ .
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۵ : صِفُوهُ لِي ، فَوَصَفُوهُ لَهُ ۶ ، كَمَا وَصَفَ ۷ أَصْحَابُهُمْ .
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَفَيُسْكِرُ ۸ ؟ فَقَالُوا ۹ : نَعَمْ ، فَقَالَ ۱۰ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَحَقٌّ عَلَى اللّهِ أَنْ يَسْقِيَ شَارِبَ كُلِّ ۱۱ مُسْكِرٍ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ ، أَفَتَدْرُونَ ۱۲ مَا طِينَةُ خَبَالٍ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ» . ۱۳

25 ـ بَابُ الظُّرُوفِ

۱۲۳۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ ؟

1.الدوّ : الصحراء التي لا نبات بها ، والدوّيّة منسوبة إليها . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ (دوا) .

2.في «بح» : «نزرع» .

3.في «م ، جد» : «الزروع» .

4.في «بح» : «ولا يقوى» .

5.في الوسائل : «ذلك» .

6.في الوسائل : - «لهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

7.في «ط ، ق ، ن ، بف ، بن» والوسائل : - «له» .

8.في «م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بح» : «وصفه» . وفي «بح» : «وصفوه» .

9.في «بح» : والوسائل : «فيسكر» من دون همزة الاستفهام . وفي «ط» : «أيسكر» .

10.في «بن ، جد» والوسائل : «قالوا» .

11.في «ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «قال» .

12.في الوسائل : «كلّ شارب» بدل «شارب كلّ» .

13.في «ط ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «أتدرون» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227066
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي