741
الكافي ج12

الدُّبَّاءِ ، وَقَالَ : «قَالَ ۱ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» . ۲

۱۲۳۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ، فَكُلُّ ۴ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
فَقُلْتُ ۵ لَهُ ۶ : فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ ۷ فِيهَا ۸ مِنْهُ ۹ ؟
فَقَالَ ۱۰ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ ۱۱ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ» .
قُلْتُ : وَمَا ذَاكُ ۱۲ ؟
قَالَ : «الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ ۱۳ ، وَالمُزَفَّتُ الدِّنَانُ ۱۴ ، وَالْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ ۱۵ ، وَالنَّقِيرُ

1.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال : وقال» .

2.راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ۱۲۲۸۹ و ۱۲۲۹۱ ـ ۱۲۲۹۳ و ۱۲۲۹۵ و ۱۲۲۹۷ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۸۱ ، ح ۲۰۲۶۰ ؛ والوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۳۲۱۱۷ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۱۹

4.في «بن» والخصال والتهذيب والمعاني : «وكلّ» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : «قلت» .

6.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : - «له» .

7.في «بف» : «نضع» و في الوافي والخصال : «تصنع» .

8.في «ط» ، «يصيبها» بدل «يصنع فيها» .

9.في «بن» والتهذيب والخصال والمعاني : - «منه» .

10.في «م ، جد» والتهذيب والخصال والمعاني : «قال» .

11.في «بح» : «والمزقت» .

12.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «ذلك» .

13.«القرع» : الحجفة والجراب ، و قال المعرّي : «القرع : الذي يؤكل فيه» . وهو بالفارسيّة : «انبان» . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۶۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۰۴ (قرع) .

14.في «جت» : «والدنان» . والتهذيب : «الزرق» . و«الدنان» : جمع الدَّنّ ، و هو كهيئة الحُبّ إلاّ أنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قونس البيضة ، أو هو أصغر من الحبّ ، له عسعس فلايقعد إلاّ أن يحفر له . و هو بالفارسيّة : «خم بزرگ» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۹ (دنن).

15.في التهذيب : «والحنتم الجرار الزرق» . وفي الخصال : «الأرزن» . وفي المعاني : «الأردن ويقال : إنّها الجرار الخضر» بدل «خضر» .


الكافي ج12
740

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ ۱ وَالرَّصَاصِ ، فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهَا ۲ » . ۳

۱۲۳۲۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ۵، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا يُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ كُلِّهِ ، وَمَنَعَ النَّقِيرَ ۶ وَنَبِيذَ

1.في الوافي : «المراد بالجرار الخضر التي نفي البأس عنها مالا يكون مدهونا أو يكون صقيلاً لا ينفذ الشراب فيه لئلاّ يخالف آخر الحديث أوّله ؛ أو يكون المراد بالحنتم المنهيّ عنه ماعجن بالدم والشعر ، وبالجرار الخضر المنفيّ عنها البأس مالم يعجن بهما ؛ أو لا يكون الحنتم داخلاً تحت النهي مطلقا ، كما دلّ عليه قوله عليه السلام : «وزدتم أنتم الحنتم» إلاّ أنّ هذا التأويل الأخير ينافي ما يأتي من النهي عنه ، وعلى التقادير لا يخلو إطلاق قوله : وسألته عن الجرار الخضر من حزازة ، ولا قوله : زدتم أنتم الحنتم معه من إشكال» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۹ : «يدلّ على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخليصه ، و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا . وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّرا أو مدهونا بعد غسله . وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ؛ لرواية أبي الربيع وصحيحة محمّد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى . وقال في المدارك : المراد بالدهن الذي يقوّيه ويمنع نفوذ الخمر في مسامّه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء» .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۲۹ ، بسنده عن الكليني ، إلى قوله : «ليكون أجود للخمر» . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۵ ، ح ۵۰۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ۱۲۲۸۶ و ۱۲۲۸۸ و ۱۲۲۹۱ ؛ وباب الفقّاع ، ح ۱۲۳۶۱ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۷۹ ، ح ۲۰۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۹۵ ، ح ۴۲۷۴ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۳۲۱۱۶ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

5.في الوسائل : - «عن النضر بن سويد» . و روى أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد كتاب القاسم بن سليمان و تكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۱۴ ، الرقم ۸۵۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۷۲ ، الرقم ۵۸۰ .

6.قال ابن الأثير : «وفيه : أنّه نهى عن النقير والمزفّت . النقير : أصل النخلة تنقر وسطه ، ثمّ ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا . والنهي واقع على ما يعمل فيه ، لا على اتّخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره : عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۰۴ (نقر).

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227036
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي