743
الكافي ج12

۱۲۳۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ» .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ . ۱

۱۲۳۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ ؟
فَقَالَ ۲ : «اشْرَبْهُ ۳ مَا لَمْ يَغْلِ ، فَإِذَا غَلى فَلاَ تَشْرَبْهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيُّ ۴ شَيْءٍ ۵ الْغَلَيَانُ ؟
قَالَ ۶ : «الْقَلْبُ» . ۷

۱۲۳۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ۸، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا نَشَّ ۹ الْعَصِيرُ ، أَوْ غَلى ، حَرُمَ» . ۱۰

1.مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۱۵ ح ۷۷۴۸ و ص ۴۵۶ ح ۹۷۷۴ كلاهما عن أبي هريرة .

2.تنبيه الخواطر : ج ۱ ص ۱۳۴ ؛ شرح نهج البلاغة : ج ۱۹ ص ۲۸۹ .

3.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «قال» .

4.في «بن» : «اشرب» . وفي حاشية «جت» : «نشرب» . وفي الوسائل والتهذيب : «تشرب» .

5.في حاشية «بف» والوافي : «وأيّ» .

6.في «ط» : + «هو» . وفي «ق» : + «هو قال» .

7.في «ط» : + «هو» .

8.المعجم الكبير : ج ۳ ص ۱۹۷ ح ۳۱۱۱ عن حكيم بن حزام .

9.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «جهم» بدل «الجهم» .

10.النشّ : هو صوت الماء وغيره إذا غلى . اُنظر : النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۶ (نشش) .


الكافي ج12
742

خَشَبٌ ، كَانَتِ ۱ الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ ۲ لَهَا أَجْوَافٌ ۳ يَنْبِذُونَ ۴ فِيهَا ۵ » . ۶

26 ـ بَابُ الْعَصِيرِ

۱۲۳۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ۷بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۸:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ ۹ » . ۱۰

1.في «م ، بن ، جد» : «كان» . وفي «م ، بن ، جد» : + «أهل» . وفي الوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : «كان أهل» بدل «كانت» .

2.في «جت» : «تصير» .

3.في «بح» : «جواف» .

4.في «ط» : «ينتبذون» .

5.في الخصال : + «وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر» . وفي الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۸۱ : «في التهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهونا أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلاّ يخالف الخبر المتقدّم . والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحا قوله عليه السلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق» .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۹۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الخصال ، ص ۲۵۱ ، باب الأربعة ، ح ۱۱۹ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۲۴ ، ح ۱ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ۱۲۲۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۸۰ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۹۰ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۸۰ ، ح ۲۰۲۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴۲۷۵ .

7.في «ط ، ق ، بن» والوسائل : - «بن محمّد» .

8.في «بن» وحاشية «بخ» : - «بن عثمان» .

9.قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها . وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شيء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد . وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد ـ الذي هو سبب النجاسة ـ مسبّبا عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين . وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور . وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل . المسالك ، ج ۱۲ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ .

10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۱ ، ح ۲۰۲۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۷۷ ، ح ۳۱۹۰۲ ؛ وص ۲۸۷ ، ح ۲۱۹۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225416
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي