۱۲۳۴۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ۱بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ ۲ ، فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الاْءَشْرِبَةِ ۳ وَلَوْ ۴ كَانَ يَصِفُ ۵ مَا تَصِفُونَ ۶ » . ۷
۱۲۳۴۴.بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ۸، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ ، قَالَ : «إِذَا زَادَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ ۱۰ » . ۱۱
1.في البحار والتهذيب : «زكريّا» . ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد ـ أو عنوان متّحد معه ـ في موضع . و أمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، و تكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [الأزدي] في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۰۸ ، الرقم ۲۷۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۲۴ .
2.في «ط» : - «المخمور» .
3.في «ط» : - «من الأشربة» .
4.في الوسائل : «وإن» .
5.في «ط» : «تعرف» .
6.أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة . اُنظر : الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۴ .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ، ح ۲۰۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۱۹۴۱ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۰۲ .
8.في التهذيب : «منصور بن حازم» ، ولم يرد «بن حازم» في بعض مخطوطات التهذيب .
9.في التهذيب : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۴ : «إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اُوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهما . وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اُوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاُوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ» .
11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ، ح ۲۰۲۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۱۹۲۱ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۱۹ .