749
الكافي ج12

۱۲۳۴۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ۱ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ، ثُمَّ يُوءْخَذَ ذلِكَ ۲ الْمَاءُ ، فَيُطْبَخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ۳ وَيَبْقَى الثُّلُثُ ۴ ، ثُمَّ ۵ يُرْفَعَ ۶ وَيُشْرَبَ ۷ مِنْهُ ۸ السَّنَةَ ۹ ؟
فَقَالَ ۱۰ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ۱۱ » . ۱۲

1.هكذا في «ط ، ق ، بح ، جت» وحاشية «بف» والتهذيب . وفي «م ، ن ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «أخيه موسى أبي الحسن» . وفي المطبوع : «أخيه أبي الحسن موسى» . وفي البحار : «موسى عليه السلام » بدل «أبي الحسن موسى عليه السلام » .

2.التراقي : جمع تَرقُوَة ، وهي العظم الذي بين ثُغرة النَّحر والعَاتِق (النهاية : ج ۱ ص ۱۸۷ «ترق») .

3.المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۵۰۴ ح ۸۴۱۲ .

4.في «بن» والوسائل : - «ذلك» .

5.في «ط» : «يخرج طعمه ويذهب الثلثان» بدل «يذهب ثلثاه» .

6.في «م ، بن ، جد» والبحار والوسائل : «ثلثه» .

7.في «بف» : - «ثمّ» .

8.في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «يوضع» .

9.في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : «فيشرب» .

10.في «ط» : - «منه» .

11.في هامش الوافي : «قال بعض المحقّقين : قوله : ويشرب منه السنة ، يدلّ على اشتراك حكم الزبيب والعنب في الطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ، ثمّ إنّ وجه السؤال في هذا الخبر أنّ الراوي كان يشكّ في حلّ المطبوخ ولو بعد ذهاب الثلثين أيضا كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد ؛ وذلك لأنّهما كانا يزعمان أنّ الماء الزائد المنضمّ إلى العصير من الخارج لا يؤثّر في تقدير الثلثين ، والمعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبّة العنبة . ويشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب ولا يثلّث ، والإشكال من صدق اسم الدبس عليه ، وظهور الحلاوة فيه ، ومن جهة غليان الزبيب وعدم ذهاب الثلثين ـ إلى أن قال ـ : وحاصل الكلام هنا حلّ عصارة الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه ولكنّه في معرض الفساد والتخمّر ، وإذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب وهي كثيرة لا تدلّ على حرمته ونجاسته ، بل على كونه في معرض أن يصير نجسا بالتخمّر ، فما علم أنّه لم يتخمّر كالدبس الثخين الحلو لم يكن به بأس بشربه ، ويدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات» .

12.في «ط ، ق ، ن» والتهذيب وقرب الإسناد : «قال» .


الكافي ج12
748

۱۲۳۴۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ۱بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ ۲ ، فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الاْءَشْرِبَةِ ۳ وَلَوْ ۴ كَانَ يَصِفُ ۵ مَا تَصِفُونَ ۶ » . ۷

۱۲۳۴۴.بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ۸، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ ، قَالَ : «إِذَا زَادَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ ۱۰ » . ۱۱

1.في البحار والتهذيب : «زكريّا» . ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد ـ أو عنوان متّحد معه ـ في موضع . و أمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، و تكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [الأزدي] في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۰۸ ، الرقم ۲۷۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۲۴ .

2.في «ط» : - «المخمور» .

3.في «ط» : - «من الأشربة» .

4.في الوسائل : «وإن» .

5.في «ط» : «تعرف» .

6.أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة . اُنظر : الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۴ .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ، ح ۲۰۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۱۹۴۱ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۰۲ .

8.في التهذيب : «منصور بن حازم» ، ولم يرد «بن حازم» في بعض مخطوطات التهذيب .

9.في التهذيب : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۴ : «إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اُوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهما . وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اُوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاُوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ» .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۶ ، ح ۲۰۲۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۱۹۲۱ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227052
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي