751
الكافي ج12

لَحْمٌ كَثِيرٌ ۱ ، وَمَرَقٌ كَثِيرٌ ۲ ؟
فَقَالَ ۳ عليه السلام : «يُهَرَاقُ ۴ الْمَرَقُ ، أَوْ يُطْعِمُهُ لاِءَهْلِ ۵ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلاَبِ ، وَاللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ ۶ وَكُلْهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا ۷ الدَّمُ ؟
فَقَالَ ۸ : «الدَّمُ تَأْكُلُهُ ۹ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .
قُلْتُ : فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ ، أَوْ دَمٌ ؟
قَالَ ۱۰ : فَقَالَ : «فَسَدَ» .
قُلْتُ : أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارى ، وَأُبَيِّنُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» ۱۱ .
قُلْتُ : وَالْفُقَّاعُ هُوَ ۱۲ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي ۱۳ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ؟
قَالَ ۱۴ : «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ ۱۵ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي ۱۶ » . ۱۷

1.في الاسبتصار : - «كثير» .

2.في «ط ، بن» والوسائل ج ۲۵ : - «كثير» . وفي التهذيب ، ج ۹ : «مرق ولحم كثير» بدل «لحم كثير ومرق كثير» .

3.في «م ، بن ، جد» والوسائل ج ۲۵ والتهذيب والاستبصار : «قال» .

4.في الوسائل ، ج ۲۵ : «يهرق» .

5.في «م ، بن» والوسائل ، ج ۲۵ والتهذيب والاستبصار : «أهل» .

6.في «ط ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب والاستبصار : «اغسله» .

7.في «ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار : «فيه» .

8.في «م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «قال» .

9.في «ط» : «يأكله» .

10.في «بف» والوافي : - «قال» .

11.في التهذيب ، ج ۹ : - «واُبيّن ؟ قال : بيّن لهم ، فإنّهم يستحلّون شربه» بدل «واُبيّن لهم ، فإنّهم بستحلّون شربه ؟ قال : نعم» .

12.في «ط ، ن ، بف ، جت» : - «هو» .

13.في «م» : - «في» .

14.في «ط» : «فقال» .

15.في «ط» : «أكل» .

16.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۶ : «يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب . الثاني أنّه يجوز إطعامه لأهل الذمّة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر ؛ للمعاونة على الإثم . الثالث : أنّه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه . الرابع : أنّه يحلّ أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له . الخامس : أنّ الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب ... وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه. وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر والدم ، وعلّل بأنّ الدم يأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلّل بطهارته ... أقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أنّ الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أنّ الخبث مطلقا حرام ، كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي . السادس : أنّه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ؛ إمّا لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحلّ بالطبخ كما هو المشهور ، وربّما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات ، وقد مرّ القول فيه . السابع : أنّ الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالاً . فما يقال من أنّ المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعيّة اُخرى ، كلام سخيف ؛ إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلاّ يلزم طهارة الماء النجس إذا اُخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد . الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحلّيهما من الكفّار . واختلف فيه الأصحاب ، وربّما يقال : إنّه ليس ببيع ، بل هو استنقاذ لمال الكافر . والمسألة قويّة الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة . التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقّاع ، دون أن يكون محرّما أو نجسا ، لكنّها محمولة على غيرها ممّا سبق ؛ لأنّ الكراهة بعض أسماء الحرام» .

17.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۶۳ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «تأكله النار إن شاء اللّه » . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۰ ، بسنده عن الحسن بن مبارك الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۴۱۴۶ ؛ وج ۲۰ ، ص ۶۸۵ ، ح ۲۰۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ذيل ح ۴۲۰۴ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۲۱۱۹ .


الكافي ج12
750

۱۲۳۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ ۱ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلاً ۲ مَاءً ، وَطَبَخَهَا ۳ حَتّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلاً ، وَبَقِيَ ۴ عَشَرَةُ أَرْطاَلٍ ، أَيَصْلُحُ شُرْبُ ذلِكَ ۵ ، أَمْ لاَ ؟
فَقَالَ : «مَا طُبِخَ عَلى ثُلُثِهِ ۶ ،فَهُوَ حَلاَلٌ» . ۷

29 ـ بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ ۸ فِي الطَّعَامِ ۹

۱۲۳۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ۱۰، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ ۱۱ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ ۱۲ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا ۱۳

1.في «م ، بن» والوسائل والتهذيب : - «قال» .

2.في الوافي والتهذيب : + «من» .

3.في «م ، جد» وحاشية «ن ، جت» والوافي والبحار والتهذيب : «ثمّ طبخها» . وفي «ط» «فطبخها» . وفي «بن» والوسائل : «ثمّ طبخهما» .

4.في التهذيب : + «منه» .

5.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والبحار والتهذيب : «تلك العشرة» بدل «ذلك» . وفي «ط» : «أيصحّ أشربه أعني تلك العشرة» بدل «أيصلح شرب ذلك» .

6.في «بح ، بف» والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : «الثلث» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۷ ، ح ۲۰۲۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۵ ، ح ۳۱۹۴۴ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۵۰۵ .

8.في «م ، بن» : - «منه» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۲۲

10.هكذا في «ط ، م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي «ق ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب والمطبوع : «الحسن بن المبارك» . والمذكور في رجال النجاشي ، ص ۵۶ ، الرقم ۱۲۹ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ۱۴۲ ، الرقم ۲۰۹ هو الحسين بن المبارك .

11.في الاستبصار : - «خمر أو» .

12.في «بف ، جد» : «أو مسكر» .

13.في «ط» والتهذيب والاستبصار : «فيه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225414
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي