سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلاَ تَشْرَبْهُ ۱ يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي ۲ أَوِ الْحُكْمُ ۳ ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ ۴ » . ۵
۱۲۳۴۹.عَنْهُ۶، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ خَمْرٌ ۷ » . ۸
۱۲۳۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلاَنِسِيِّ ، قَالَ :۹كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ؟
فَقَالَ : «لاَ تَقْرَبْهُ ۱۰ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ۱۱ الْخَمْرِ» . ۱۲
1.في «م» : «لا تشربه» .
2.في «ط» : «الأمر إلي» .
3.في «بح ، جت» : «والحكم» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۸ : «قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي . ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور . ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا . قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب» .
5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۰۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۵ ، ذيل ح ۲۲۳۹۰ ؛ ج ۲۵ ، ص ۳۶۵ ، ذيل ح ۳۲۱۳۷ .
6.الفردوس : ج ۱ ص ۳۷ ح ۷۰ عن ابن عبّاس .
7.الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامن من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد .
8.في المرآة : «نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكرا» .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۲۳
10.في «بح» : «فلا تقربه» .
11.في «ط» : - «من» .
12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۶ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ ، ح ۳۷۷ ، بسنده عن ابن سنان . راجع : التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۷ ، ح ۳۷۶ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۵۹ ، ح ۲۰۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۳۶۱ ، ح ۳۲۱۲۶ .