77
الكافي ج12

وَقَالَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً ، فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : «لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ۱ » . ۲

۱۱۲۴۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۳، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۴رَفَعَهُ :عَنْ ۵ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ آبِقاً ۶ » . ۷

1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ، ح ۳۵۳۹ ، معلّقا عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۷۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۸۴ ، ح ۲۹۱۵۹ ؛ وص ۸۷ ، ح ۲۹۱۶۵ .

2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ليس عليه شيء» .

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

4.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «بعض أصحابه» .

5.في الوافي : «إلى» .

6.في المرآة : «مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر . وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري ، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقا عرفا» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۳۵ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۵۶۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۸۲ ، ح ۲۹۱۵۳ .


الكافي ج12
76

مُدَّةَ ۱ سِنِينَ ۲ كَثِيرَةٍ ۳ ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ ۴ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَمَتَاعٍ كَثِيرٍ ، وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ ۵ كَانَ ۶ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ ۷ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ ۸ ؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَرى أَنَّهَا وَجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ ۹ لِلْوَرَثَةِ» .
قُلْتُ : لاَ تُعْتَقُ ۱۰ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا ؟
قَالَ : «لاَ ؛ لاِءَنَّهَا ۱۱ أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلّهِ وَلِسَيِّدِهَا ، فَأَبْطَلَ ۱۲ الاْءِبَاقُ التَّدْبِيرَ» . ۱۳

۱۱۲۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ۱۴، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ فِي جُعْلِ الاْآبِقِ ۱۵ : الْمُسْلِمُ يُرَدُّ ۱۶ عَلَى الْمُسْلِمِ ۱۷ » . ۱۸

1.المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۳۶۷ ح ۷۹۴۴ عن أبي ذرّ .

2.في «م ، جد» والتهذيب : «عن» .

3.في «ن ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «مدّة» .

4.في التهذيب : «سنينا» .

5.في «م ، بن» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «كثيرة» .

6.في «ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «من» .

7.في «جت» : - «قد» .

8.في «بخ ، بف» : - «قد كان» .

9.في «بف» : + «تدبيرها» .

10.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الإباق» بدل «أن تأبق» .

11.في «م ، ن ، بن» والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «فهو» .

12.في «بح ، بخ» : «ولا يعتق» . وفي «بف ، جت» : «ولا تعتق» . وفي التهذيب والاستبصار : «ألا تعتق» .

13.في «بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب : «أنّها» .

14.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۱۹۷ ح ۱۱۶۴۹ .

15.كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «الخثعمي» ، أو كونه محرّفا من «الخزّاز» ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ ـ ۳۹۳ .

16.في «بف» : + «قال» . وفي حاشية «م» والوافي : + «إنّ» .

17.في «بخ ، بف» : «تردّ» .

18.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۲ : «المسلم يردّ على المسلم ، أي يلزم أن يردّ المسلمُ الآبقَ على المسلم ، ولا يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه . ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل . وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل» . وقال الشهيد الثاني قدس سره ما مضمونه : «لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للاُجرة لزمه اُجرة المثل إلاّ في الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب . ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار . وفي طريق الرواية ضعف . ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل . وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك . وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك» . المسالك ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵ . وانظر : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ؛ النهاية ، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ؛ المقنعة ، ص ۶۴۸ ـ ۶۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 264254
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي