مُدَّةَ ۱ سِنِينَ ۲ كَثِيرَةٍ ۳ ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ ۴ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَمَتَاعٍ كَثِيرٍ ، وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ ۵ كَانَ ۶ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ ۷ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ ۸ ؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَرى أَنَّهَا وَجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ ۹ لِلْوَرَثَةِ» .
قُلْتُ : لاَ تُعْتَقُ ۱۰ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا ؟
قَالَ : «لاَ ؛ لاِءَنَّهَا ۱۱ أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلّهِ وَلِسَيِّدِهَا ، فَأَبْطَلَ ۱۲ الاْءِبَاقُ التَّدْبِيرَ» . ۱۳
۱۱۲۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ۱۴، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ فِي جُعْلِ الاْآبِقِ ۱۵ : الْمُسْلِمُ يُرَدُّ ۱۶ عَلَى الْمُسْلِمِ ۱۷ » . ۱۸
1.المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۳۶۷ ح ۷۹۴۴ عن أبي ذرّ .
2.في «م ، جد» والتهذيب : «عن» .
3.في «ن ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «مدّة» .
4.في التهذيب : «سنينا» .
5.في «م ، بن» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «كثيرة» .
6.في «ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «من» .
7.في «جت» : - «قد» .
8.في «بخ ، بف» : - «قد كان» .
9.في «بف» : + «تدبيرها» .
10.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الإباق» بدل «أن تأبق» .
11.في «م ، ن ، بن» والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «فهو» .
12.في «بح ، بخ» : «ولا يعتق» . وفي «بف ، جت» : «ولا تعتق» . وفي التهذيب والاستبصار : «ألا تعتق» .
13.في «بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۹۲۴۷ والفقيه والتهذيب : «أنّها» .
14.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۱۹۷ ح ۱۱۶۴۹ .
15.كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «الخثعمي» ، أو كونه محرّفا من «الخزّاز» ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ ـ ۳۹۳ .
16.في «بف» : + «قال» . وفي حاشية «م» والوافي : + «إنّ» .
17.في «بخ ، بف» : «تردّ» .
18.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۲ : «المسلم يردّ على المسلم ، أي يلزم أن يردّ المسلمُ الآبقَ على المسلم ، ولا يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه . ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل . وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل» .
وقال الشهيد الثاني قدس سره ما مضمونه : «لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للاُجرة لزمه اُجرة المثل إلاّ في الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب . ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار . وفي طريق الرواية ضعف . ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل . وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك . وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك» . المسالك ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵ . وانظر : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ؛ النهاية ، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ؛ المقنعة ، ص ۶۴۸ ـ ۶۴۹ .