سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ ۱ خَلاًّ ؟
قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا ۲ » . ۳
35 ـ بَابُ نَوَادِرَ ۴
۱۲۳۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَيْثَمَةَ۵، قَالَ :۶دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَعِنْدَهُ نِسَاوءُهُ ، قَالَ : فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ ۷ ، فَقَالَ :
1.في «م ، بح ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «يجعل» .
2.في «جت» والتهذيب : «يقلبها» . قال الشيخ في الاستبصار : «الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ؛ لأنّ الأفضل أن يترك ذلك حتّى يصير خلاًّ من قبل نفسه» . وقال في التهذيب : «معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظنّ أنّه خلّ ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ ، فإنّه يصير بطعم الخلّ ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتّى يعزل من تلك الخمرة ، ويجعل مفردا إلى أن يصير خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ حلّ حينئذٍ ذلك الخلّ ، فأمّا قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۷ ، ح ۵۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۶۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۶۷۷ ، ح ۲۰۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۳۶۱ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۳۲۱۵۱ .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «باب النوادر» .
5.في «ط» : «غنيمة» . وفي «جت» وحاشية «بف» : «عثيمة» . وتقدّم ذيل ح ۱۱۷۵۶ أنّ النجاشي قال في ترجمة بكر بن محمّد : «وعمّته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام » واللّه هو العالم . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۰۸ ، الرقم ۲۷۳ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۲۹
7.«النضوح» ـ بالفتح ـ : ضرب من الطيب تفوح رائحته . وأصل النضح : الرشح ، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة . وقيل : هو كاللطخ لا يبقى له أثر . وقيل : هو بالخاء المعجمة فيما ثخن كالطيب ، وبالمهملة في رقّ كالماء . وقيل : هما سواء . وقيل بالعكس . النهاية ، ج ۵ ، ص ۷۰ (نضح) .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۷ : «الظاهر أنّه كان مسكرا أو عصيرا يجعل منه بعض الطيب ، وكنّ يمتشطن به ، لما رواه الشيخ عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النضوح ، قال : يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن» .