قَالَ ۱ : «كُلَّ أَحَدٍ إِلاَّ خَمْسَةً : أَبَاهَا ۲ ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا ۳ ، وَزَوْجَهَا ۴ » . ۵
۱۱۱۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ ۹ عَتَقُوا ۱۰ ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ» . ۱۱
۱۱۱۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ۱۲ابْنِ سِنَانٍ :
1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .
2.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «أبوها» .
3.في الوافي : «وبنتها» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۳ : «الحصر إضافي إلاّ أن يعمّ الأب والاُمّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۴۹ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثمالي الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۵۱ ،ح ۱۰۲۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴ ، ح ۲۹۰۲۰ .
6.في «بن» : - «بن يحيى» .
7.في «بن» : - «بن محمّد» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۸
9.في «بخ ، بف» : - «أو خالته» .
10.في «ن» وحاشية «جت» : + «عليه» .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۳ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : «يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۱ ، ذيل ح ۸۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ذيل ۴۷ ، بسندهما عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، صدر ح ۳۴۳۵ ، معلّقا عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ ، صدر ح ۸۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ ، صدر ح ۵۳ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي كلّها إلاّ التهذيب ، ح ۸۸۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۰۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹ ، ح ۲۹۰۰۸ .
12.كمال الدين : ص ۴۱۳ ح ۱۳ عن محمّد بن الفضيل عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۲۳ ص ۹۷ ح ۴ .