9
الكافي ج12

قَالَ ۱ : «كُلَّ أَحَدٍ إِلاَّ خَمْسَةً : أَبَاهَا ۲ ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا ۳ ، وَزَوْجَهَا ۴ » . ۵

۱۱۱۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ ۹ عَتَقُوا ۱۰ ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ» . ۱۱

۱۱۱۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ۱۲ابْنِ سِنَانٍ :

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «فقال» .

2.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «أبوها» .

3.في الوافي : «وبنتها» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۳ : «الحصر إضافي إلاّ أن يعمّ الأب والاُمّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۴۹ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثمالي الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۵۱ ،ح ۱۰۲۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴ ، ح ۲۹۰۲۰ .

6.في «بن» : - «بن يحيى» .

7.في «بن» : - «بن محمّد» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۸

9.في «بخ ، بف» : - «أو خالته» .

10.في «ن» وحاشية «جت» : + «عليه» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۳ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : «يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة» . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۱ ، ذيل ح ۸۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ذيل ۴۷ ، بسندهما عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ ، صدر ح ۳۴۳۵ ، معلّقا عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ ، صدر ح ۸۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ ، صدر ح ۵۳ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي كلّها إلاّ التهذيب ، ح ۸۸۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۰۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹ ، ح ۲۹۰۰۸ .

12.كمال الدين : ص ۴۱۳ ح ۱۳ عن محمّد بن الفضيل عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج ۲۳ ص ۹۷ ح ۴ .


الكافي ج12
8

الرَّضَاعَةِ ۱ » . ۲

۱۱۱۳۸.وَبِإِسْنَادِهِ۳، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لاَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلاَ وَالِدَتَهُ ۵ ، وَلاَ عَمَّتَهُ ، وَلاَ خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ۶ مِنَ الرِّجَالِ» . ۷

۱۱۱۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا ؟

1.قال الشهيد الثاني قدس سره : «اختلف الأصحاب ـ تبعا لاختلاف الروايات ـ في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين ـ غير ابن إدريس ـ إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد اللّه بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ...» مسالك الأفهام ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰ . وانظر : المبسوط ، ج ۶ ، ص ۶۸۱ ؛ الوسيلة ، ص ۳۴ ؛ المهذّب ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ؛ المقنعة ، ص ۵۹۹ ؛ المختلف ، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹ ؛ المراسم العلويّة ، ص ۱۷۶ ؛ السرائر ، ج ۳ ، ص ۸ .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۰ ، ح ۸۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ۴۵ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ ، صدر ح ۸۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ ، صدر ح ۵۵ ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۴۸ ، تمام الرواية هكذا : «الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اُخته» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۱ ، ح ۸۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ۴۶ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۰۲۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۸ ، ح ۲۹۰۰۶ .

3.المراد من «بإسناده» هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين .

4.في «بن» : - «بن رزين» .

5.في التهذيب ، ح ۸۶۸ والاستبصار ، ح ۴۴ : «والديه ولا ولده» بدل «والده ولا والدته» .

6.في «بف» : «غير ذوي قرابته» بدل «غيره من ذوي قرابته» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۰ ، ح ۸۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ۴۴ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۵۸ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : «ويملك أخاه» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۰۲۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹ ، ح ۲۹۰۰۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227031
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي