85
الكافي ج12

أَخَذَهُ ۱ ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، فَذَكِّهِ ؛ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ ۲ قَتَلَهُ ، وَأَكَلَ ۳ مِنْهُ ، فَكُلْ مَا بَقِيَ ۴ ؛ وَلاَ تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ ۵ فِي الْكَلْبِ ۶ » . ۷

۱۱۲۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الاْءَشَلِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلى صَيْدِهِ ، وَقَدْ أَكَلَ ۸ مِنْهُ ؟

1.في التهذيب : «أخذته» .

2.في الاستبصار : «قد» بدون الواو .

3.في التهذيب : «فأكل» .

4.في المرآة : «فكل ما بقي ، المشهور أنّه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح ، فيمكن حمل هذا الخبر وأشباهه على النادر . وقال ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحلّ أكل باقيه ، وإن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجّا بخبر حمله الأصحاب على التقيّة تارة ، وعلى عدم كونه معتادا لذلك اُخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت . وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنّه لا يشترط عدم الأكل مطلقا ، ويشهد لهم كثير من الأخبار . ويظهر من خبر حكم بن حكيم أنّ أخبار الاشتراط وردت تقيّة ، ويمكن حملها على الكراهة أيضا» .

5.في «بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح ۲۹۶۷۲ : «ما يرون» . وفي «جد» : «ما يرون ما» .

6.في «ط ، م» : - «ولا ترون ما ترون في الكلب» . وفي حاشية «م» : «ولا ترون ما يرون ما في الكلب» بدلها . وفي حاشية «ن» : «ولا ترون ما يرون في الكلب» بدلها . وفي الوافي : «لعلّ المراد بآخر الحديث أنّكم ترون أنّ الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنّما يصحّ ذلك الرأي في غير الكلب ، وأمّا الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح ، فالظرف متعلّق بقوله : ولا ترون . وفي بعض النسخ : ما يرون ـ على صيغة الغيبة ـ يعني المخالفين ، وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلّقا بقوله : يرون أيضا» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲ ، ح ۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۶۷ ، ح ۲۴۱ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخيرة إلى قوله : «فكل ما بقي» الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۹۰۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۹۶۷۲ ؛ و فيه ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۹۶۹۳ ، إلى قوله : «فأدركت ذكاته فذكّه» .

8.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «ويأكل» بدل «وقد أكل» .


الكافي ج12
84

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ 1 قَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيًّ 2 عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» 3 قَالَ : هِيَ الْكِلاَبُ 4 » . 5

۱۱۲۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ :۶ عَنْهُمَا عليهماالسلام جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَيُسَمِّي، قَالاَ ۷ : «إِنْ ۸

1.المعجم الكبير : ج ۱۸ ص ۸۴ ح ۱۵۵ .

2.في «م ، بف ، جد» وحاشية «جت» : «حدّثنا» . وفي «بن» وحاشية «بح ، جت» : - «حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ ، قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثني» .

3.في «ط ، بح ، بف» والتهذيب ، ح ۸۸ : - «أنّه» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «أمير المؤمنين» .

5.المائدة (۵) : ۴ . و في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۵ : «قوله تعالى : «وَمَا عَلَّمْتُم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات ، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فَكُلُوا» خبره . والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهم السلام أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته . والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلاّ أنّ الحال عن فاعل علّمتم ، أعني مكلّبين خصّصها بالكلاب ؛ فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلبا ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان في الباب الآتي» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۲۰۳

7.في «ط» : - «قالا» .

8.في «ط» : «فإن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج12
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 267407
الصفحه من 809
طباعه  ارسل الي