159
الكافي ج13

۱۲۷۷۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ ، فَنَظَرْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَدِ اطَّلى ، وَاطَّلى ۱ إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ ، قَالَ : فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِيرٍ ، فَقَالَ : أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ أَنَا ، فَقَالَ : أَنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَأَنَا لَمْ أَرَهُ ، أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَرْشَدْتُهُ إِلَيْهِ ۲ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبَرَنِي قَائِدِي أَنَّكَ اطَّلَيْتَ ۳ ، وَطَلَيْتَ ۴ إِبْطَيْكَ بِالنُّورَةِ ؟
قَالَ ۵ : «نَعَمْ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ۶ ؛ إِنَّ نَتْفَ الْاءِبْطَيْنِ يُضْعِفُ الْبَصَرَ ، اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ» ۷ .
قَالَ : فَقَالَ : ۸ اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ .
فَقَالَ ۹ : «اطَّلِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . ۱۰

1.في «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «وطلى» . وفي «بف» : «وطلي» . وفي الوافي : - «واطّلي» .

2.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «إليه» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «قد اطّليت» .

4.في «بح» : «وأطليت» .

5.في «ن» والوسائل : «فقال» .

6.في «بف» : «يا محمّد» . وفي الوافي والوسائل : «يا با محمّد» .

7.في «بح» والوافي : + «فإنّه طهور» .

8.في «جت» : «فقلت» .

9.في «بن» : «قال» .

10.راجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النورة ، ح ۱۲۸۱۰ و ۱۲۸۱۴ ؛ باب الإبط ، ح ۱۲۸۲۶ الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۱۷ ، ح ۵۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۲۹ .


الكافي ج13
158

دَخَلْنَا ۱ فِيهَا ، فَلَمَّا كُنَّا ۲ فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ ۳ لِجَدِّي ، فَقَالَ : «يَا كَهْلُ ، مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ ؟» .
فَقَالَ ۴ لَهُ جَدِّي : أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ لَا يَخْتَضِبُ .
قَالَ : فَغَضِبَ لِذلِكَ حَتّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِي الْحَمَّامِ ، قَالَ : «وَمَنْ ذلِكَ ۵ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ۶ ؟» .
فَقَالَ ۷ : أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَهُوَ لَا يَخْتَضِبُ .
قَالَ : فَنَكَسَ رَأْسَهُ ، وَتَصَابَّ عَرَقاً ، فَقَالَ : «صَدَقْتَ ، وَبَرِرْتَ» ثُمَّ قَالَ : «يَا كَهْلُ ، إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَدْ خَضَبَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، وَإِنْ ۸ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ سُنَّةٌ ۹ » .
قَالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا ۱۰ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، وَمَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عليهماالسلام ۱۱ . ۱۲

1.في البحار : «فدخلنا» .

2.في الوسائل ، ح ۱۵۵۳ : «كان» .

3.الصمد : القصد . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ (صمد) .

4.في «ن ، جت» والوافي : «قال» بدون الواو .

5.في «م ، ن ، جد» والوسائل ، ح ۱۵۵۳ والبحار والفقيه : «ذاك» .

6.في «بف» : + «ومنك» . وفي الوافي : + «ومنك لا يختضب» .

7.في «ن ، بح ، بف» والوافي : «قال» .

8.في «ن ، بح ، بف» : «فإن» .

9.في «بف» والوافي والفقيه : «اُسوة» . وفي المرآة : «تصابّ عرقا ، إمّا لا ستحياء أنّه استبعد أوّلاً عن كونه خيرا منه ، أو لذكره عليّا عليه السلام والسبب الذي من أجله لم يختضب كما مرّ قوله عليه السلام : «بعليّ سنّة» أي طريقة موافقة ، وفي الفقيه : «اُسوة» أي قدوة . وهو أظهر» .

10.في الوافي : «سألت» . وفي الفقيه : + «في المسلخ» .

11.قال الشيخ الصدوق ـ بعد ذكر هذا الخبر ـ : «وفي هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام دون من ليس بإمام وذلك أنّ الإمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمّام ولا غيره» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ . وقال العلاّمة : «قد اشتمل هذا الحديث على فوائد : إحداها : الأمر بالمعروف برفق . الثانية : تحريم النظر إلى عورة المؤمن . الثالثة : الأمر بالخضاب . الرابعة : جواز دخول الرجل وابنه الحمّام . الخامسة : الدلالة على متابعة النبيّ صلى الله عليه و آله في أفعاله» . منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ . وفي المرآة : «لعلّ النهي عن إدخال الرجل ولده الحمّام مختصّ بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر ، وأمّا ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنّه عليه السلام قرّر دخول سدير وأبيه وجدّه الحمّام ، ولم يكونوا معصومين إلّا أن يقال : التقرير على المكروه لا يدلّ على عدم كونه مكروها» .

12.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۵۲ ، معلّقا عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۳۹ ، ح ۵۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۱۵۵۳ ؛ وفيه ، ص ۳۹ ، ح ۱۴۱۵ ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225921
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي