سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرى عَوْرَتُهُ ، أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ ۱ الْمَاءُ ، أَوْ يَرى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ ؟
فَقَالَ ۲ : «كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ۳ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ» . ۴
۱۲۷۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ، فَلَا يُدْخِلْ ۵ حَلِيلَتَهُ ۶ الْحَمَّامَ ۷ » . ۸
۱۲۷۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ، فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ ۹ » . ۱۰
12794.عَنْهُ 11 ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
1.في حاشية «جت» : «عليها» .
2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «قال» .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : كان أبي يكره ، حمل على الحرمة ، إلاّ أن يكون المراد أنّه قد يرى أحيانا» .
4.الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۴ ، ح ۴۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۱۳۹۷ .
5.في «بف» : «فلا يرسل» .
6.في «بف» : + «إلى» .
7.في المرآة : «حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارّة ، أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات للتنزّه والتفرّج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمّام معا من غير تناوب» .
8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفيهما هكذا : «ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام» الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۹۲ ، ح ۴۹۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۴۴۳ .
9.لم ترد هذه الرواية في «بف» .
10.الخصال ، ص ۱۶۳ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ۲۱۵ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۴۰ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۹۲ ، ح ۴۹۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۴۴۴ .
11.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .