حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ ۱ : نَتْفُهُ أَفْضَلُ ۲ .
فَقَالَ : «أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ۳ » .
ثُمَّ قَالَ لَنَا : «اطَّلِيَا» فَقُلْنَا : فَعَلْنَا ذلِكَ ۴ مُنْذُ ثَلَاثٍ ۵ ، فَقَالَ : «أَعِيدَا ۶ ؛ فَإِنَّ الْاِطِّلَاءَ طَهُورٌ» . ۷
۱۲۸۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَطْلِي إِبْطَهُ ۸ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلى ذلِكَ وَحْدَهُ . ۹
۱۲۸۳۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً ، يَطْلِي إِبْطَهُ ۱۰ وَحْدَهُ . ۱۱
1.في الوافي والكافي ، ح ۷۱۵۶ : + «زرارة» .
2.في «بح» والتهذيب : - «وقال : نتفه أفضل» .
3.في الوافي : «وقد اُطلق الحلق في هذا الحديث على كلا معنييه» ، أي الحلق والاطّلاء .
4.في «بن» والوافي والكافي ، ح ۷۱۵۶ والتهذيب : - «ذلك» .
5.في التهذيب : «ثلاثة» .
6.في «م ، بن ، جد» : «أعدا» .
7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ۷۱۵۶ . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۲ ، ح ۱۹۹ ، معلّقا عن الكليني في الكافي ، ح ۷۱۵۶ . علل الشرائع ، ص ۲۹۲ ، ح ۱ ، بسنده عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۶۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «حلقه [الإبط ]أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه» الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۱۸ ، ح ۵۰۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۶۹ ، ح ۱۵۱۰ ، من قوله : «ثمّ قال لنا : اطّليا» ؛ وفيه ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۷۳۲ ، إلى قوله : «طليه أفضل من حلقه» ملخّصا .
8.في «ن» : «إبطيه» .
9.الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۲۰ ، ح ۵۰۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۷۳۳ .
10.في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «إبطيه» .
11.الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۲۰ ، ح ۵۰۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۷۳۴ .