۱۳۰۱۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ؟
فَقَالَ : «ارْكَبُوهَا ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ» . ۱
۱۳۰۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ : أَ يُرْكَبُ بِهِ ۲
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً ۳ لَا يُقْدَرُ ۴ عَلى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ ۵ » . ۶
13016.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛
1.المحاسن ، ص ۶۲۹ ، كتاب المرافق ، ح ۱۰۶ ، عن عثمان ، عن سماعة . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۱ ، بسنده عن عثمان بن عيسى . وفيه ، ج ۹ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۸ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة . وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۸۹ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۶۱ ، ح ۱۰۳۲ ؛ والمحاسن ، ص ۶۲۹ ، كتاب المرافق ، ح ۱۰۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالا تكره ، ح ۵۳۶۱ ومصادره الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۰۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۵۳ ، ح ۵۳۶۸ .
2.في «بح» : - «به» .
3.موّه الشيء : طلاه بفضّة أو ذهب ، وتحته نحاس أو حديد . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۴۶ (موه) .
4.في «بف» والوافي ومسائل عليّ بن جعفر : «لا تقدر» .
5.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل وقرب الإسناد والمحاسن . و في سائر النسخ والمطبوع : «فلا تركب به» . وقال العلّامة الحلّي : «المموّه إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلّا فإشكال» . التذكرة ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ .
6.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۵۳ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۳ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفي قرب الإسناد ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۱۵۶ ؛ والمحاسن ، ص ۵۸۳ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ۶۹ ، بسندهما عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۳۹ ، ح ۲۰۶۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۴۹۷ ، ح ۱۵۳۶۳ .