309
الكافي ج13

13 ـ بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ۱

۱۳۰۸۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ؟
۲ فَقَالَ : «كُلُّهُ مَكْرُوهٌ ۳ إِلَا الْكَلْبَ ۴ » . ۵

۱۳۰۹۰.عَنْهُ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ؟
فَقَالَ : «أَكْرَهُ ذلِكَ إِلَا الْكِلَابَ ۷ » . ۸

1.«التحريش بين البهائم» هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ (جرش) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۵۵۴

3.في «بف» : «يكره» .

4.في المرآة : «لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله» .

5.المحاسن ، ص ۶۲۸ ، كتاب المرافق ، ح ۹۸ . وفيه ، ص ۶۳۴ ، كتاب المرافق ، ح ۱۲۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية : «أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۷۳ ، ح ۲۰۷۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۳ ، ذيل ح ۱۵۴۳۸ .

6.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .

7.في هامش الوافي الحجري : «يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقا ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة . قوله : «إلاّ الكلب» وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه» .

8.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۷۳ ، ح ۲۰۷۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۳ ، ذيل ح ۱۵۴۳۹ .


الكافي ج13
308

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ ؟
فَقَالَ : «كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ 2 بَهِيمٌ ، فَذلِكَ 3 خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ 4 فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْاءِنْسِ» . 5

۱۳۰۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ۶ صلى الله عليه و آله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ ۷ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ» . ۸

۱۳۰۸۸.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ ۱۰
فَقَالَ ۱۱ : «إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ» . ۱۲

1.هكذا في الوسائل . وفي «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوافي والبحار : «سالم بن أبي سلمة» . وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۲۹۸ ، فلاحظ .

2.في «بن» : - «أبيض» .

3.في البحار : «فلذلك» .

4.البلق : سواد وبياض . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۵۱ (بلق) .

5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۷۱ ، ح ۲۰۷۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۶۳ ، ص ۹۴ ، ح ۴۹ ؛ وج ۶۵ ، ص ۶۹ ، ح ۳۰ .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «النبيّ» .

7.«القاصية» أي البعيدة المنفردة . اُنظر : النهاية ، ج ۴ ، ص ۷۵ (قصا) .

8.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۷۱ ، ح ۲۰۷۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۵۴۶۳ .

9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار . وفي المطبوع : + «بن رزين» .

10.سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۹۸ (سلق) .

11.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

12.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۸۷۱ ، ح ۲۰۷۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ، ح ۷۲۰ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۶ ، ح ۴۰۳۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221752
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي