317
الكافي ج13

۱۳۰۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ حَقٌّ ۱ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ» . ۲

۱۳۰۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ ۳ » . ۴

1.في المرآة : «هي حقّ ، أي لازم وجوبا إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحبابا مؤكّدا في غيره من الخيرات والمبرّات» .

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۴۱۱ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۲ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . وفيه ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۳ ، بسند آخر . وفي فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ؛ و المقنعة ، ص ۶۶۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱ ، ح ۲۳۵۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۴۶ ، ذيل ح ۲۶۰۹ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۴۵۴۰ .

3.في الوافي : «الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفا ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ للّه سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفا على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه» .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۴۱۲ ، معلّقا عن العلاء ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۱ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۲ ، ح ۲۳۵۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۴۵۳۹ .


الكافي ج13
316

قَالَ ۱ : «تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ» . ۲

۱۳۰۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي ۵ رَجُلٌ وَكَانَ ۶ زَمِيلِي ۷ ، فَلَمَّا أَنْ ۸ كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلًا شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي ۹ بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ۱۰ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ ۱۱ الْوَفَاةُ ۱۲ إِلَا رَدَّ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ۱۳ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ ۱۴ ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ» . ۱۵

1.في التهذيب : «فقال» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۷۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۳ ، ح ۲۳۵۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۴۵۵۲ .

3.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۷۰۴ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لكنّه لم يرد «عن الحلبي» في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب .

4.في «بح» : - «قال» .

5.في «ل ، بن ، جد» والوسائل : «وصحبني» .

6.في «ل ، بن» والوسائل : «فكان» .

7.الزَّميل : الرديف . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۷۱۹ (زمل) .

8.في «ق ، ك ، بح ، بف» والتهذيب : - «أن» .

9.في الوافي : «أقوم عليه ، أي اُدبّر أمره . «عندي» أي في زعمي» .

10.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : + «في» .

11.في «ك ، بن» والفقيه ، ج ۱ : «يحضره» .

12.في «بن» : «الموت» .

13.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه ، ج ۱ : «بصره وسمعه» .

14.في «ل ، م ، جد» والوسائل والفقيه ، ج ۱ : «آخذ للوصية أو تارك» . وفي «بن» : «أخذ للوصية أو تارك» .

15.التهذيب، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۷۰۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۴۰۹ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۷۴ ، مرسلاً ، إلى قوله : «يقال لها : راحة الموت» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۲ ، ح ۲۳۵۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۲ ، ح ۲۴۵۵۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184730
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي