۱۳۰۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ حَقٌّ ۱ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ» . ۲
۱۳۰۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ ۳ » . ۴
1.في المرآة : «هي حقّ ، أي لازم وجوبا إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلّا بها ، واستحبابا مؤكّدا في غيره من الخيرات والمبرّات» .
2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۴۱۱ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۲ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . وفيه ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۳ ، بسند آخر . وفي فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ؛ و المقنعة ، ص ۶۶۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۱ ، ح ۲۳۵۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۴۶ ، ذيل ح ۲۶۰۹ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۴۵۴۰ .
3.في الوافي : «الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفا ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ للّه سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفا على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئا من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه» .
4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۴۱۲ ، معلّقا عن العلاء ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۲ ، ح ۷۰۱ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۲ ، ح ۲۳۵۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۴۵۳۹ .