319
الكافي ج13

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ ۱ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ ۲ » . ۳

۱۳۰۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ ۵ تَبَارَكَ وَ تَعَالى : «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قَالَ : «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ ۶ مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ» . ۷

1.في «ق ، ك ، بح ، بف» وحاشية «م ، جت ، جد» : «لم يجد» . وفي «ن» : «لم تجد» .

2.قال الشهيدان : «لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّا ، ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافا للشيخ رحمه اللّه حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعا ولا شهادته على المسلم إجماعا إلّا في الوصيّة عند عدم عدول المسلمين» . الروضة البهيّة ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷ ، ح ۳۲۹۹ ، معلّقا عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ۱۴۵۷۰ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۲ ، ح ۶۵۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ۱۴۵۷۵ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۵۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۸ ، ح ۱۶۵۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۴۶۷۱ .

4.في «ل ، بن ، جت» وحاشية «بح» والوسائل : «هشام بن سالم» . وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۸ .

5.في «ل ، م ، بن» والوسائل : «قوله» بدل «قول اللّه » .

6.في الكافي ، ح ۱۴۵۷۴ والتهذيب ، ج ۶ : «أرض غربة (التهذيب : + «و») لا يوجد فيها» بدل «بلد ليس فيه» .

7.الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ۱۴۵۷۴ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۲ ، ح ۶۵۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۵ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . وفي العلل ، ص ۵۰۸ ، ضمن ح ۱ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳ ، ح ۲۳۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۴۶۷۲ .


الكافي ج13
318

2 ـ بَابُ الْاءِشْهَادِ ۱ عَلَى الْوَصِيَّةِ

۱۳۰۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :۲ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»۳ قُلْتُ : مَا آخَرَانِ ۴ مِنْ غَيْرِكُمْ ۵ ؟ قَالَ : «هُمَا كَافِرَانِ ۶ » . قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ۷ ؟ فَقَالَ ۸ : «مُسْلِمَانِ» . ۹

۱۳۰۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ ۱۰ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ ۱۱ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ؟

1.في «ك» : «الشهادة» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴

3.المائدة (۵) : ۱۰۶ .

4.في «جت» : «الآخران» .

5.في «ق ، ك ، بح» والفقيه والتهذيب : - «قلت : ما آخران من غيركم» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۸ : «قوله عليه السلام : «هما كافران» بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلاّمة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر» .

7.في «ق» : - «منكم» .

8.في «ل ، بن» والوسائل والفقيه : «قال» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۴۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۶ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۷ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «هما كافران» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳ ، ح ۲۳۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۴۶۷۰ .

10.في «ن ، بف» : «يجوز» .

11.في «بن» : «على» . وفي الفقيه : «الذمّة على» بدل «ملّة من» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184715
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي