2 ـ بَابُ الْاءِشْهَادِ ۱ عَلَى الْوَصِيَّةِ
۱۳۰۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :۲ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»۳ قُلْتُ : مَا آخَرَانِ ۴ مِنْ غَيْرِكُمْ ۵ ؟ قَالَ : «هُمَا كَافِرَانِ ۶ » . قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ۷ ؟ فَقَالَ ۸ : «مُسْلِمَانِ» . ۹
۱۳۰۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ ۱۰ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ ۱۱ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ؟
1.في «ك» : «الشهادة» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴
3.المائدة (۵) : ۱۰۶ .
4.في «جت» : «الآخران» .
5.في «ق ، ك ، بح» والفقيه والتهذيب : - «قلت : ما آخران من غيركم» .
6.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۸ : «قوله عليه السلام : «هما كافران» بشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلاّمة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر» .
7.في «ق» : - «منكم» .
8.في «ل ، بن» والوسائل والفقيه : «قال» .
9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۴۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۶ ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۷ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «هما كافران» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳ ، ح ۲۳۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۴۶۷۰ .
10.في «ن ، بف» : «يجوز» .
11.في «بن» : «على» . وفي الفقيه : «الذمّة على» بدل «ملّة من» .