321
الكافي ج13

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَنَّ ۱ فِي الْمَجُوسِ ۲ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ ۳ مُسْلِمَيْنِ ۴۵ ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ۶ ، فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۷«لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْاثِمِينَ»۸ » .
قَالَ : «وَذلِكَ ۹ إِذَا ۱۰ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا ۱۱ شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِيءَ بِشَاهِدَيْنِ ۱۲ ، فَيَقُومَانِ ۱۳ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ «فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ»۱۴ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ ۱۵ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْاخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ»۱۶ » . ۱۷

1.في الفقيه ، ج ۴ : - «رسول اللّه صلى الله عليه و آله سنّ» .

2.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «فيهم» بدل «في المجوس» .

3.في «ل ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه ، ج ۴ : «فلم يوجد» . وفي «م» : «ولم يوجد» .

4.في «ل ، م ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه ، ج ۴ : «مسلمان» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۵

6.في «ق ، ك ، ن ، بف» وحاشية «بن ، جت» والفقيه : «العصر» . وفي حاشية «بح» : + «العصر» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجا مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلاّمة بعد العصر بصورة الآية . قوله : «بعد الصلاة» قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة» .

7.في الفقيه ، ج ۴ والتهذيب ، ج ۹ : + «إِنِ ارْتَبْتُمْ» .

8.المائدة (۵) : ۱۰۶ .

9.في «ل ، بن» : «فتلك» . وفي حاشية «جت» : «وتلك» .

10.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والفقيه ، ج ۴ والتهذيب ، ج ۹ وتفسير العيّاشي ، ح ۲۱۸ : «إن» .

11.في تفسير العيّاشي ، ح ۲۱۸ : + «استحقّا إثما يقول» .

12.في «ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ج ۹ وتفسير العيّاشي ، ح ۲۱۸ : «شاهدان» .

13.في «ل ، م ، بن ، جد» : «يقومان» .

14.المائدة (۵) : ۱۰۷ .

15.في الوسائل : «نقضت» .

16.المائدة (۵) : ۱۰۸ .

17.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۴۳۶ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۷۸ ، ح ۷۱۵ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالم ، عن يحيى بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷ ، ح ۳۳۰۰ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «أشهد رجلين من أهل الكتاب» مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۸ ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۳۴۹ ، ذيل ح ۲۱۹ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : «أشهد رجلين من أهل الكتاب» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ۱۴۵۷۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۵۵ ؛ و ج ۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۸ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۱۹ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۱ ، ح ۲۳۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۴۶۷۴ .


الكافي ج13
320

۱۳۰۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ ۱ ، فَقَالَ : «يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى ۲ بِحِسَابِ ۳ شَهَادَتِهَا ۴ » . ۵

۱۳۱۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ ۶ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ ۷ شَهَادَتِهَا . ۸

۱۳۱۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» ؟
قَالَ : «اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۹

1.في التهذيب ، ج ۶ والاستبصار : - «ليس معها رجل» .

2.في حاشية «م ، ن ، جت» : + «به» .

3.في «ق ، بف» : «حساب» .

4.في المرآة : «يدلّ على أنّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب» .

5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۴۳۵ بسنده عن ربعي بن عبداللّه ، إلى قوله : «ربع ما أوصى» . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۱۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ح ۸۹ ، بسندهما عن ربعي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۳ ، ح ۱۶۴۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۴۶۸۰ .

6.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «شهادتها» بدل «شهادة المرأة» .

7.في «ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «حساب» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۳ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۱۷ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ح ۷۲۲ ـ مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۴۶۸۱ .

9.في «بح ، بن» : «لم يجدوا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184709
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي