۱۳۰۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ ۱ ، فَقَالَ : «يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى ۲ بِحِسَابِ ۳ شَهَادَتِهَا ۴ » . ۵
۱۳۱۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَا امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ ۶ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ ۷ شَهَادَتِهَا . ۸
۱۳۱۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» ؟
قَالَ : «اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۹
1.في التهذيب ، ج ۶ والاستبصار : - «ليس معها رجل» .
2.في حاشية «م ، ن ، جت» : + «به» .
3.في «ق ، بف» : «حساب» .
4.في المرآة : «يدلّ على أنّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب» .
5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ح ۵۴۳۵ بسنده عن ربعي بن عبداللّه ، إلى قوله : «ربع ما أوصى» . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۱۸ ؛ و ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ح ۸۹ ، بسندهما عن ربعي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۳ ، ح ۱۶۴۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۴۶۸۰ .
6.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «شهادتها» بدل «شهادة المرأة» .
7.في «ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «حساب» .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۳ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۱۷ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ح ۷۲۲ ـ مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۴۶۸۱ .
9.في «بح ، بن» : «لم يجدوا» .