سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ 1 وَصِيَّتَهُ 2 ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ» . 3
۱۳۱۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : «إِذَا بُعِثَ ۴ بِهَا ۵ مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ ۶ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا ۷ » . ۸
۱۳۱۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ ۹ بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ ۱۰ أَنْ يَقْبَلَهَا ،
1.في «ل» والفقيه : - «عليه» .
2.في «بح» : «وصيّته عليه» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۶ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۶ ، ح ۵۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۴۶۹۰ .
4.في «ل» : + «إليه» .
5.في «ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : + «إليه» .
6.في «ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «إليه» .
7.في «ل ، بن» وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين .
وقال العلاّمة : «قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية . وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه اللّه » . مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ ـ ۴۰۶ .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۴۶۹۲ .
9.في «ك ، ل ، بح ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب : «الرجل» .
10.في التهذيب : «فأبى» .