327
الكافي ج13

۱ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَخْذُلْهُ ۲ عَلى هذِهِ الْحَالِ ۳ » . ۴

۱۳۱۰۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ۵ » . ۶

4 ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ ۷ مَا دَامَ حَيّاً

۱۳۱۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ۸السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ۹ » . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۷

2.في «ق» : «لا تخذله» .

3.في الوافي : «آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۶ ، ح ۵۴۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۳۶۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۱ ، ذيل ح ۲۴۶۹۱ .

5.في المرآة : «ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۴۴۷ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۳۶۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۴۶۹۴ .

7.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «به» .

8.في الوسائل : «أبي الحسين» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۴ : «المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفا ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل» .

10.التهذيب ، ج۹ ، ص۱۸۶ ، ح۷۴۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۴۶۵ ، معلّقا عن ثعلبة بن ميمون . وفيه ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۴۶۸ ، بسنده عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۶۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۶۳۸ .


الكافي ج13
326

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ 1 وَصِيَّتَهُ 2 ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ» . 3

۱۳۱۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : «إِذَا بُعِثَ ۴ بِهَا ۵ مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ ۶ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا ۷ » . ۸

۱۳۱۰۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ ۹ بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ ۱۰ أَنْ يَقْبَلَهَا ،

1.في «ل» والفقيه : - «عليه» .

2.في «بح» : «وصيّته عليه» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۶ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۶ ، ح ۵۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۴۶۹۰ .

4.في «ل» : + «إليه» .

5.في «ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : + «إليه» .

6.في «ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «إليه» .

7.في «ل ، بن» وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين . وقال العلاّمة : «قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية . وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه اللّه » . مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ ـ ۴۰۶ .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۸۱۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۴۶۹۲ .

9.في «ك ، ل ، بح ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب : «الرجل» .

10.في التهذيب : «فأبى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184349
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي