331
الكافي ج13

أَبَانَ فِيهِ ۱ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» . ۲

۱۳۱۱۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۳ : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۴ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ ۵ ، فَإِنْ تَعَدّى ۶ فَلَيْسَ لَهُ إِلَا الثُّلُثُ» . ۷

13116.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ 8 ، عَنْ

1.في «ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه : «به» . وفي الوافي : «إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت» .

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۴۳۰ ، معلّقا عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۲۰۲ ، ص ۵۴۶۷ ، معلّقا عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : «عن مرازم في الرجل يعطي الشيء ...» . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۶۱ ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «فهو جائز» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۶۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۴۵۷۳ ؛ وص ۲۹۸ ، ح ۲۴۶۴۰ .

3.في «م» وحاشية «ك ، ن» : + «قلت له» . وفي «بن» والوسائل : + «قلت» .

4.في «ك» : - «قال : نعم» .

5.في «ق ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار : - «قال : نعم فإن أوصى به» . وفي الفقيه : - «نعم فإن أوصى به» .

6.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : - «فإن تعدّى» . وفي حاشية «جت» والتهذيب والاستبصار : «فإن قال بعدي» بدل «فإن تعدّى» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۷۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۶۲ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۴۲۶ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۷ ، ح ۲۳۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۴۶۴۱ .

8.هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والمطبوع : «عبد اللّه بن المبارك» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد . ولم نجد رواية عبد اللّه بن المبارك ـ على فرض وجوده خارجا ـ عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة . راجع : معجم رجال الحدث ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۴ . ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، نفس الخبر .


الكافي ج13
330

۱۳۱۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ۲، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ ۳ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟
قَالَ : «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ۴ إِلى ۵ أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ۶ » . ۷

۱۳۱۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً۸، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ ۹ : «إِذَا ۱۰

1.في «ق» : - «وغيره» .

2.يأتي الخبر ـ من دون نقيصة ولا زيادة ـ في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبداللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له ... . والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد . فعليه ، من المحتمل قويّا سقوط عبارة «عن أبي بصير» بعد «عن سماعة» من سندنا هذا . ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من «أبي» في «أبي بصير» إلى «أبي» في «أبي عبداللّه » أقوى من زيادة «عن أبي بصير» في السندين الآتيين ، و أقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبداللّه عليه السلام .

3.في «ق» : «يسعه» من دون همزة الاستفهام .

4.في الوسائل : «ما شاء به» بدل «به ما شاء» .

5.في «بح» : «إلاّ» .

6.في المرآة : «يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضا» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۴۹ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۶۳۵ .

8.في «بن» والوسائل : - «جميعا» .

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۴۵۷۳ والفقيه : «قال» .

10.في «ل ، بن ، جد» : «إذ» . وفي الوسائل ، ح ۲۴۵۷۳ : «إن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221958
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي