عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا» . ۱
۰.الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ ۲۳ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ . ۴
۱۳۱۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَقَالَ ۶ : «تَجُوزُ» . ۷
۱۳۱۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۸، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟
فَقَالَ : «تَجُوزُ ۹ » قَالَ ۱۰ : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْايَةَ : «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۱۱» . ۱۲
1.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۰
3.السند معلّق . ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل .
4.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ .
5.في حاشية «بف» : «أبا جعفر» .
6.في «ق ، ن ، بف» : «قال» .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۹۱ و ۷۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۷۶ ، بسند آخر عن عبداللّه بن بكير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۳۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۱۰ .
8.في «ق ، بف» : - «بن أبي نصر» .
9.في «ل ، ن ، بح ، جت» : «يجوز» .
10.في «بن ، جد» والفقيه : - «قال» .
11.البقرة (۲) : ۱۸۰ . وفي الوافي : «قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث» .
12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۹۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ ، ح ۵۴۴۲ ، معلّقا عن ابن بكير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۶۴ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۳۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۴۶۰۷ .