335
الكافي ج13

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا» . ۱

۰.الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ ۲۳ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ . ۴

۱۳۱۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَقَالَ ۶ : «تَجُوزُ» . ۷

۱۳۱۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۸، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟
فَقَالَ : «تَجُوزُ ۹ » قَالَ ۱۰ : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْايَةَ : «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۱۱» . ۱۲

1.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۰

3.السند معلّق . ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل .

4.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۰۹ .

5.في حاشية «بف» : «أبا جعفر» .

6.في «ق ، ن ، بف» : «قال» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۹۱ و ۷۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۷۶ ، بسند آخر عن عبداللّه بن بكير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۳۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۴۶۱۰ .

8.في «ق ، بف» : - «بن أبي نصر» .

9.في «ل ، ن ، بح ، جت» : «يجوز» .

10.في «بن ، جد» والفقيه : - «قال» .

11.البقرة (۲) : ۱۸۰ . وفي الوافي : «قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث» .

12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۹۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ ، ح ۵۴۴۲ ، معلّقا عن ابن بكير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۶۴ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۳۷۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۴۶۰۷ .


الكافي ج13
334

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَقَالَ : «تَجُوزُ ۲ » . ۳

۱۳۱۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً۴، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ ۶ بِشَيْءٍ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» أَوْ ۷ قَالَ : «جَائِزٌ لَهُ ۸ » . ۹

۱۳۱۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل وحاشية «ن ، جت» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

2.في «ل ، ن ، بح ، جت» : «يجوز» . وقال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : «اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة «كُتِبَ عَلَيْكُمُ» إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى «كتب» : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض . وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «لا وصيّة للوارث» . واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۲۱۶ ـ ۲۱۷ .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۷۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۴۶۰۸ .

4.في «بن» : - «جميعا» .

5.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

6.في الاستبصار : «للبنت» .

7.في «ق ، بف» : - «قال : نعم أو» .

8.في التهذيب والإستبصار : «قال : جائز» بدل «قال : نعم أو قال : جائز له» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۴۶۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225486
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي