339
الكافي ج13

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ۱ ، فَقَدْ ۲ بَالَغَ ۳ »
قَالَ : «وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَأَوْصى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ ۴ الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ ۵ وَالْحَيْفَ ۶ ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيُتْرَكُ ۷ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ» .
وَقَالَ : «مَنْ ۸ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدى ۹ » ثُمَّ قَالَ : «لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ۱۰ » . ۱۱

1.في قرب الإسناد والعلل : + «شيئا» . وقال المطرزي : «قوله : «من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا» بالتخفيف مع «شيئا» أو بالتشديد من غير ذكر «شيئا» ، وهكذا لفظ عليّ رضي اللّه عنه : «من أوصى بالثلث فما اتّرك ، ويقال : اتّرك : افتعل من الترك غير معدٍّ إلى مفعول . على أنّه قد جاء في الشعر معدّى . والمعنى من أوصى بالثلث لم يترك ممّا اُذن له فيه شيئا» . المغرب ، ص ۶۰ (ترك) .

2.في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار والوسائل : «وقد» .

3.في الاستبصار : + «الغاية» .

4.في الاستبصار : «عن» .

5.في «بن» والاستبصار : «بالمنكر» .

6.في التهذيب : «والجنف» .

7.في «ل ، بح» : «وتترك» .

8.في «بح» : «ومن» .

9.المَدَى ـ بفتحتين ـ : الغاية . المصباح المنير ، ص ۵۶۷ (مدى) .

10.قال الشهيد الثاني ـ بعد نقله لهذا الخبر ـ : «مقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ وفقير وغيرهما من وجوه القرب ، والحكمة فيه النظر إلى الوارث ، فإنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ ، وترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه . وفصّل ابن حمزة فقال : إن كان الورثة أغنياء ، كانت الوصيّة بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسّطين فبالربع . وأحسن منه ما فصّله العلاّمة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله علّل المنع من الوصيّة بقوله : «إن ترك خيرا» لأنّ ترك ذرّيّتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأنّ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ ، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيّتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم ، فحينئذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹ .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۵۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۳ ، معلّقا عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : «فقد بالغ» ومن قوله : «وقال : من أوصى بثلث ماله» إلى قوله : «بلغ المدى» ؛ وفيه ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۴۲۵ ، معلّقا عن عاصم بن حميد ، من قوله : «وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام » إلى قوله : «لأهل الميراث ميراثهم» . وفي قرب الإسناد ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۱ ؛ و علل الشرائع ، ص ۵۶۷ ، ح ۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، إلى قوله : «من أوصى بثلث ماله فلم يتّرك» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۹ ، ح ۲۳۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۴۵۶۶ .


الكافي ج13
338

قَالَ : فَكَتَبَ عليه السلام بِخَطِّهِ : «لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ ۱ تَرِكَتِهَا ۲ إِلَا الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ ۳ الْوَرَثَةَ ، كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۴

۱۳۱۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ۵، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ۶، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ؟
فَقَالَ : «لَهُ ۷ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً» . ۸

۱۳۱۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

1.في «ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بف» والوسائل والفقيه والتهذيب : «في» .

2.في «بح» : «تركها» .

3.في «ق» : «وكتبتم» .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۴۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۵۲ ، ح ۲۳۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۴۵۸۰ .

5.في الوسائل ، ج ۱۹ : - «عن الحسين بن سعيد» . هذا ، والظاهر أنّ القول بوقوع السهو في هذا الموضع من الوسائل ـ بعد ثبوت هذه العبارة في الوسائل ، ج ۱۸ ـ أولى من جعله حاكيا عن نسخةٍ .

6.في الوسائل ، ج ۱۹ : «يعقوب بن شعيب» . وورد الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۲ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وقد روى شعيب [بن يعقوب العقرقوفي ]عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كثيرٍ من الأسناد . فمن المحتمل سقوط «عن أبي بصير» من سندنا هذا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۱ ـ ۳۲۲ .

7.في «ل ، جت» والوسائل ، ج ۱۸ : - «له» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۲ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۸ ، ح ۲۳۶۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۲ ، ح ۲۳۹۵۱ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۲۷۲ ، ذيل ح ۲۴۵۷۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 224736
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي