قَالَ : فَكَتَبَ عليه السلام بِخَطِّهِ : «لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ ۱ تَرِكَتِهَا ۲ إِلَا الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ ۳ الْوَرَثَةَ ، كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۴
۱۳۱۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ۵، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ۶، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ؟
فَقَالَ : «لَهُ ۷ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً» . ۸
۱۳۱۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
1.في «ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بف» والوسائل والفقيه والتهذيب : «في» .
2.في «بح» : «تركها» .
3.في «ق» : «وكتبتم» .
4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۴۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۵۲ ، ح ۲۳۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۴۵۸۰ .
5.في الوسائل ، ج ۱۹ : - «عن الحسين بن سعيد» . هذا ، والظاهر أنّ القول بوقوع السهو في هذا الموضع من الوسائل ـ بعد ثبوت هذه العبارة في الوسائل ، ج ۱۸ ـ أولى من جعله حاكيا عن نسخةٍ .
6.في الوسائل ، ج ۱۹ : «يعقوب بن شعيب» . وورد الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۲ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وقد روى شعيب [بن يعقوب العقرقوفي ]عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كثيرٍ من الأسناد . فمن المحتمل سقوط «عن أبي بصير» من سندنا هذا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۱ ـ ۳۲۲ .
7.في «ل ، جت» والوسائل ، ج ۱۸ : - «له» .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۲ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۸ ، ح ۲۳۶۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۲ ، ح ۲۳۹۵۱ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۲۷۲ ، ذيل ح ۲۴۵۷۱ .