341
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ۱ ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ ۲ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ» . ۳

7 ـ بَابٌ ۴

۱۳۱۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۶ فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا ۷ ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ ۸ » . ۹

1.في «ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «بثلثه» بدل «بثلث ماله» .

2.في الفقيه والتهذيب : «قال» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۷۴ ؛ و ص ۲۰۷ ، ح ۸۲۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۷ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۲۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ ، ح ۵۵۳۷ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۵۸ ، ح ۲۳۶۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۴۶۰۴ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۲

5.ورد الخبر في الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۶۴ . معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد» و هو الصواب .

6.في «ق ، ك ، ل ، بف» والفقيه والتهذيب ، ح ۷۷۵ والاستبصار ، ح ۴۶۴ : - «قال» .

7.في «ن» : «وأجازوا» .

8.في المرآة : «أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو . والأوّل أقوى» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۷۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۴۶۱ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۶۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۵۱ ، ح ۲۳۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۴ ، ذيل ح ۲۴۶۰۱ .


الكافي ج13
340

۱۳۱۳۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ۱ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ» . ۲

۱۳۱۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُلُثِ ۳ فَلَمْ يَتَّرِكْ» . ۴

۱۳۱۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

1.في الوسائل : «بالربع والخمس» بدل «بالخمس والربع» .

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۴ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۵۱ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۳۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۴۵۶۷ .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : - «فقد أضرّ بالورثة ـ إلى ـ ومن أوصى بالثلث» .

4.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۳۶۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۲۴۵۶۷ .

5.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : - «بن» . ولعلّه سهو وقع حين الطبع .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221933
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي