۱۳۱۳۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ۱ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ» . ۲
۱۳۱۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُلُثِ ۳ فَلَمْ يَتَّرِكْ» . ۴
۱۳۱۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
1.في الوسائل : «بالربع والخمس» بدل «بالخمس والربع» .
2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۴۲۴ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۱ ، ح ۷۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۵۱ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۳۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۴۵۶۷ .
3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : - «فقد أضرّ بالورثة ـ إلى ـ ومن أوصى بالثلث» .
4.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۰ ، ح ۲۳۶۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۲۴۵۶۷ .
5.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : - «بن» . ولعلّه سهو وقع حين الطبع .