۱۳۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ ۱ بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ۲ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ ۳ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ ؟
فَقَالَ : «أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»۴ » . ۵
13 ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
۱۳۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۶ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۷ فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ۸ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ ۹ » . ۱۰
1.في «ل ، ن ، بح» : - «فرّاشين» . وفي مرآة العقول : «قوله : «فرّاشين» أي لكنائسهم أو للبيت المقدس» .
2.في التهذيب والاستبصار : «المسلمين» .
3.في «بح» : «القوم» .
4.البقرة (۲) : ۱۸۱ .
5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۲ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ۴ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۸۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۷۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۴۷۳۰ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷
7.في «ق ، ك ، ن ، بف» والتهذيب : - «قال» .
8.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «مماليكه» .
9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۸ : «المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّما لكنّه بعيد . والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية» .
10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۴۶۸ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۵۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۲ ، المجلس ۹۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۴۸۴۳ .