353
الكافي ج13

۱۳۱۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ ۱ بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ۲ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ ۳ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ ؟
فَقَالَ : «أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»۴ » . ۵

13 ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ

۱۳۱۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۶ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۷ فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ۸ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ ۹ » . ۱۰

1.في «ل ، ن ، بح» : - «فرّاشين» . وفي مرآة العقول : «قوله : «فرّاشين» أي لكنائسهم أو للبيت المقدس» .

2.في التهذيب والاستبصار : «المسلمين» .

3.في «بح» : «القوم» .

4.البقرة (۲) : ۱۸۱ .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۲ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ۴ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۸۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۷۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۴۷۳۰ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷

7.في «ق ، ك ، ن ، بف» والتهذيب : - «قال» .

8.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «مماليكه» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۸ : «المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّما لكنّه بعيد . والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية» .

10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۴۶۸ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۵ ، ح ۷۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۵۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۲ ، المجلس ۹۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۴۸۴۳ .


الكافي ج13
352

فَقَالَ ۱ : «سَبِيلُ اللّهِ شِيعَتُنَا» . ۲

12 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

۱۳۱۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ ـ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ ۳ ـ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ ۴ ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ ۵ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ ۶ شَيْءٌ .
فَسَأَلَ ۷ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ ۸ » . ۹

1.في «ل ، م ، بن» : «قال» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۴ ، ح ۸۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۹۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ۱۶۷ ، ح ۳ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۴۷۸ ، معلّقا عن محمّد بن عيسى بن عبيد . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۸۱ ، عن الحسن بن راشد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۳۷۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۲۴۷۲۴ .

3.في «بح ، جت» : «نيشابور» . في الفقيه : «و هو الوصيّ بنيسابور» بدل «و هو والي نيسابور» .

4.في «بح ، جت» : «نيشابور» . وفي الفقيه : «الوصيّ بنيسابور» بدل «قاضي نيسابور» .

5.في الوسائل : - «عن ذلك» .

6.في الوسائل : «هذا» .

7.في «ق ، بف» وحاشية «جت» : «فسألت» .

8.في المرآة: «يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب . قوله عليه السلام : «من مال الصدقة» أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۲ ، ح ۸۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۸۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۵۴۶۴ ، معلّقا عن أبي طالب عبداللّه بن الصلت القمّي . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، ضمن ح ۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۷۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۴۷۲۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184468
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي