355
الكافي ج13

فَقَالَ ۱ : «يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ ۲ ، فَيُنَفِّذُهُ ۳ » . ۴

۱۳۱۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ۵ ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ۶ ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ؟
قَالَ : «يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ ۷ » . ۸

13154.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ

1.في «ل ، م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «قال» .

2.في «بح ، جت» : «في العتق» .

3.في «م ، بح ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب : «فينفذ» .

4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۹۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام .وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۱۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶ ، ح ۲۳۶۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۰ ، ذيل ح ۲۴۸۴۱ .

5.قال المحقّق الشعراني قدس سره في هامش الوافي : «قوله : «رجل حضره الموت فأعتق مملوكه...» أي ظهر عليه أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره» .

6.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «غلامه» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «فيما بقي» . وفي حاشية «جت» : «عمّا بقي» . وفي الوافي : «إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۹۴ ، معلّقا عن العلاء بن رزين . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۵۴ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلّاء الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳ ، ح ۲۳۶۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۹ ، ذيل ح ۲۴۸۴۰ .


الكافي ج13
354

۱۳۱۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ أُخْرى ، أُلْقِيَتِ ۱ الْوَصِيَّةُ ۲ ، وَأُعْتِقَ ۳ الْخَادِمُ ۴ مِنْ ثُلُثِهِ ۵ ، إِلَا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ» . ۶

۱۳۱۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ ۷ ، وَكَانَ ۸ جَمِيعُ مَا أَوْصى بِهِ ۹ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ ؟

1.في «ق ، جت» والتهذيب ، ح ۸۶۰ : «اُلغيت» .

2.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : - «اُلقيت الوصيّة» .

3.في «ل ، م» والوسائل والتهذيب : «اُعتقت» بدون الواو . وفي «بن» : «اُعتق» بدون الواو . وفي «ك ، ن ، جت ، جد» : «واُعتقت» .

4.في التهذيب ، ح ۷۸۶ : «الجارية» .

5.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : + «اُلغيت الوصيّة» .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۶ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۶۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۵ ، ح ۲۳۶۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۴۸۴۲ .

7.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «مملوكه» بدل «مملوكا له» .

8.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فكان» .

9.في «بح ، جت» : + «عند موته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230370
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي