فَقَالَ ۱ : «يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ ۲ ، فَيُنَفِّذُهُ ۳ » . ۴
۱۳۱۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ۵ ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ۶ ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ؟
قَالَ : «يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ ۷ » . ۸
13154.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
1.في «ل ، م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
2.في «بح ، جت» : «في العتق» .
3.في «م ، بح ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب : «فينفذ» .
4.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۹۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام .وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۱۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶ ، ح ۲۳۶۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۰ ، ذيل ح ۲۴۸۴۱ .
5.قال المحقّق الشعراني قدس سره في هامش الوافي : «قوله : «رجل حضره الموت فأعتق مملوكه...» أي ظهر عليه أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره» .
6.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «غلامه» .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «فيما بقي» . وفي حاشية «جت» : «عمّا بقي» .
وفي الوافي : «إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل» .
8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۹۴ ، معلّقا عن العلاء بن رزين . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۵۴ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلّاء الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۳ ، ح ۲۳۶۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۹ ، ذيل ح ۲۴۸۴۰ .