مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا ا?وْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ ۱ » . ۲
۱۳۱۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي۳رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ صَرُورَةً ۴ ، يُحَجُّ عَنْهُ ۵ مِنْ وَسَطِ ۶ الْمَالِ ۷ ؛ وَإِنْ ۸ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ . ۹
۱۳۱۵۷.عَنْهُ۱۰، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :
1.في المرآة : «فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضا ، وهو مشكل إلاّ أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ «أفعل» كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۵۵۹ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۹ ، ح ۹۰۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۳۷۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۷ ، ح ۲۴۸۳۸ .
3.في «بح» : «عن» .
4.الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۲ (صرر) .
5.في «ق ، ك ، بف» وحاشية «جت» : «حجّ» بدل «يحجّ عنه» . وفي «ن» والفقيه : «حجّ عنه» . وفي «بح» : «يحجّ» بدلها .
6.في «ك» وحاشية «جت» : «أصل» .
7.في الوافي : «وسط المال : أصل التركة» .
8.في «م ، جد» : «فإن» .
9.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ۷۰۶۷ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۵۴۹۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۴۰۹ ؛ و ج ۹ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۹۵ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۹۱۸ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۹۸ ؛ و ج ۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۴۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۳۷۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۴۷۵۶ .
10.الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق .